تستهل لجنة جمع الأدلة وتقصي الحقائق بشأن أحداث 30 يونيو/حزبران في مصر، زياراتها الميدانية، إلى مدن قناة السويس، وعدد من السجون، للاستماع إلى شهادات المحبوسبن في الملفات محل التحقيق من اللجنة، والتأكد مما أثير بشأن وجود انتهاكات وحالات تعذيب للمسجونين.
وتعمل اللجنة المشكلة بقرار من الرئاسة المصرية المؤقتة، على عدد من الملفات الهامة التي أعقبت تظاهرات 30 يونيو/حزبران ، وأعقبها انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، وعلى رأسها: أحداث الحرس الجمهوري، المنصة، فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حرق الكنائس، الاغتيالات، والعمليات الإرهابية في سيناء وقناة السويس.
وقال المتحدث باسم اللجنة، المستشار عمر مروان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، يوم (الاثنين)، إن الزيارات الميدانية ستبدأ خلال 10 أيام، نظرا لأن اللجنة تواجه بعض الصعوبات فى جمع المعلومات، لوجود تخوفات لدى المواطنين من الإدلاء بشهاداتهم.
وردا على انتقادات عدم الشفافية التى وجهتها منظمات حقوق الإنسان لعمل اللجنة، قال مروان إن قرار تشكيل اللجنة حدد الجهة التى ستعلن عن تقريرها النهائي، وهي رئاسة الجمهورية عقب الانتهاء من أعمالها في 21 يونيو/حزيران المقبل، لافتا إلى أن اللجنة رحبت باقتراح المنظمات الحقوقية بوضع توصية في التقرير بضرورة إعلان النتائج للرأي العام.
وأعلن مروان أن "جهات الدولة المختلفة تبدي تعاونا مع اللجنة حتى الآن، وأن اللجنة ستضمن عدم الإضرار بأي شخص يرغب في الإدلاء بشهادته".
وانتقد مروان مطالبات بعض الحقوقيين بالاستعانة بخبرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قائلا "إنهم يريدون معرفة كل صغيرة وكبيرة عن عملنا، ويقدمون مبررات تروق للبعض"، مضيفا "اللجنة لديها خبرات وتتمتع بالاستقلالية التي تمكنها من العمل، وإن احتاجت إلى المعاونة فهي تعرف من أين ستطلبها!".
وعن انتقادات قانون حماية الشهود، وصف مروان الانتقادات بــ"غير الموضوعية"، وأن ما يثار عن أن القانون لم يضع تعريفا للشاهد أو المبلغ "خاطىء"، لأن هذه الامور معرفة في القوانين، ومتعارف عليها دوليا.
وأوضح مروان أن النيابة العامة هي المسؤولة عن تنفيذ القانون، وليس وزارة الداخلية، ولكنها ستضع الخطوات بالتنسيق بينهما، ولن تبلغ الأجهزة الشرطية بأسماء الشهود، وستحتفظ ببياناتهم في سرية تامة، وستبلغها باسم "كودي" فقط، بحد قوله.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء إدارة لحماية الشهود فى وزارة الداخلية، وسيكون لها فروع فى كل مديرية أمن شرطية.
وعن عدم تحديد المدى الزمني لحماية الشاهد – في مشروع القانون المقترح من اللجنة - قال متحدث اللجنة إن المعني بتحديده النيابة العامة، وتنتهي مدة الحماية بصدور حكم قضائي بات في القضية، ويجوز للنيابة أن تمد فترة الحماية بعد صدور الحكم إذا ما رات ضرورة لذلك.