"42 ساعة" الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية لموظفي مصر

12 مايو 2016
تأجيل مناقشة نقاط أخرى للجلسة المقبلة (العربي الجديد)
+ الخط -


انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري من مناقشة 57 مادة من مشروع قانون "الخدمة المدنية" المعدل، الخاص بموظفي الجهاز الإداري للدولة، والمقدم من الحكومة، حيث أقرت اللجنة 51 مادة، من حيث المبدأ، وأجلت حسم 6 مواد لحين مناقشتها مع جداول الأجور، في حضور وزير التخطيط أشرف العربي.

وأجلت اللجنة مناقشة المواد المتعلقة بالجزاءات والترقيات والعلاوة الدورية وجداول الأجور لاجتماعها، مطلع الأسبوع المقبل، على أن تعقد اللجنة جلسات استماع، وحوار مجتمعي مع الاتحادات النقابية، ومنظمات المجتمع المدني، عقب الانتهاء من مناقشة مواد المشروع البالغ عددها 74 مادة، لتضمين ملاحظاتها في تقرير اللجنة الذي سيناقشه البرلمان.

ووافقت اللجنة في اجتماعها، مساء الأربعاء، على مادة مستحدثة تنص على أن "تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة، نظاماً للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة".

وقال وكيل اللجنة عن حزب المحافظين، محمد وهب الله، إن المادة كانت ضمن التوصيات التي اقترحها النواب في تقرير رفض قانون الخدمة المدنية السابق، وأن الحكومة استجابت أيضاً في مشروعها لمطلب النواب بتحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية، حيث نص على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة، ولا تزيد على اثنين وأربعين ساعة.

وأوضح وهب الله، في تصريحات على هامش اجتماع اللجنة، أنها خاطبت وزير التخطيط، لتحديد الجهات التي ستطبق عليها مواد القانون، والعدد الفعلي للعاملين، والموظفين بالدولة، ورواتبهم، بحيث يمكن للجنة مراعاة الموازنة بين مصلحة الموظفين والدولة عند وضع تقريرها النهائي.

ونصت المادة (38) من القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، مشروطة بأن تكون "كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة (كفء) على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يمنح العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة".

وأقرت اللجنة المادة (39) الخاصة بمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة "حافز تميز علمي" بنسبة 5% من الأجر الوظيفي "إذا حصل على درجة الماجستير، أو ما يعادلها، أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراة، أو ما يعادلها".


كما وافقت على المادة (40)، وتنص على أن "تُضم العلاوات المقررة بمقتضى القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف"، والمادة (41) التي تنص على أن "يصدر بنظام الأجر المُكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها. ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات".


فيما وافقت اللجنة على 10 مواد خاصة بـ"الإجازات" في الباب السادس من القانون، وأجلت مناقشة المادة (49) لحين مناقشة المادة (75)، لارتباطها معاً، حيث تحدد المادة السلطة المختصة لأيام العمل في الأسبوع، ومواقيته، وتوزيع ساعاته، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. كما أجلت المادة (56) الخاصة بالسلوك الوظيفي والتأديب، لحين حضور المسؤولين عن الحكومة.

ونص القانون على حق الموظف في إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً، أو إجازة عوضاً عنها، وحق الموظف في إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.

كما نص القانون في مادته رقم (57) على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يُجازى تأديبياً".

من جهته، قال وزير التخطيط المصري إن التعديلات التي تمت على قانون الخدمة المدنية جاءت "وفقاً للملاحظات الثمانية التي أبداها مجلس النواب عقب رفض القانون، واستجابة الحكومة لها جميعها"، وفقاً لحديثه.

وأوضح الوزير في تصريحات للصحافيين، اليوم، أن أهم التعديلات التي أدخلت تمثلت في محو الجزاءات، والتي ستوقع تدريجياً، وعلى حسب طبيعة الخطأ، وإمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول.

وعن رصيد الإجازات، قال إن فلسفة القانون بُنيت على أحقية الموظف في الحصول على إجازته، ولكن في حالة احتياج العمل للموظف "يتم عمل تسوية الإجازات، والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات".

المساهمون