ردت المحكمة الابتدائية في قطر، اليوم الخميس، 82 دعوى مرفوعة من "إدارة قضايا الدولة"، ضد موظفين قطريين سابقين يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة.
ووفق أمين سر جمعية المحامين القطرية، المحامي محمد الأنصاري، فإن 90 في المائة من القضايا التي تم الفصل فيها اليوم؛ مقامة ضد وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية.
وألزمت المحكمة الابتدائية الأسبوع الماضي، وزارة التعليم والتعليم العالي، صرف مكافأة نهاية الخدمة لمعلمة متقاعدة عن سنوات عملها التي زادت على عشرين سنة، كما ألزمت الوزارة بالمصروفات.
وكانت الوزارة أقامت دعوى قضائية من خلال "إدارة قضايا الدولة"، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي تضمن إلزام الوزارة بسداد مكافأة نهاية الخدمة للمعلمة المطعون ضدها بواقع راتب شهرين عن كل سنة.
ووفق معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فإن "لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية" تنظر حاليا ما يقارب 2000 قضية لمتقاعدين قطريين، ومن المتوقع أن تنظرها المحاكم القطرية في حال قامت "إدارة قضايا الدولة" بالتظلم ضد قرارات اللجنة أمام المحاكم.
ولا يعد قرار المحكمة الابتدائية، بخصوص المعلمة القطرية، والمتقاعدين الـ82 نهائيا، إذ من المتوقع أن تنظر فيه محكمتا الاستئناف والتمييز، قبل اكتسابه الدرجة القطعية.
وقال المحامي محمد الأنصاري، إن محكمة التمييز أصدرت قبل أسابيع حكمين قطعيين لصالح موظفين متقاعدين، يقضيان بحصولهما على مكافأة نهاية الخدمة.
وحسب الأنصاري: "لا تسري هذه الأحكام القضائية على جميع المتقاعدين الذين لم يرفعوا دعاوى قضائية ضد جهات عملهم السابقة، إلا في حال أصدرت الحكومة القطرية قرارا ألزمت فيه الوزرات والمؤسسات العامة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين ممن أمضوا أكثر من 20 عاما في وظائفهم".
ووفق قانون الخدمة المدنية، يستحق المتقاعد القطري مكافأة نهاية الخدمة، راتبا تقاعديا، إذا أمضى 20 عاما في الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة في حال أمضى في الخدمة أكثر من 20 عاما، حيث يستحق راتبا أساسيا عن كل سنة من سنوات خدمته الإضافية.
وترفض وزارات ومؤسسات الدولة، صرف مكافآت نهاية الخدمة لمتقاعديها بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات.
اقــرأ أيضاً
وألزمت المحكمة الابتدائية الأسبوع الماضي، وزارة التعليم والتعليم العالي، صرف مكافأة نهاية الخدمة لمعلمة متقاعدة عن سنوات عملها التي زادت على عشرين سنة، كما ألزمت الوزارة بالمصروفات.
وكانت الوزارة أقامت دعوى قضائية من خلال "إدارة قضايا الدولة"، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي تضمن إلزام الوزارة بسداد مكافأة نهاية الخدمة للمعلمة المطعون ضدها بواقع راتب شهرين عن كل سنة.
ووفق معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فإن "لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية" تنظر حاليا ما يقارب 2000 قضية لمتقاعدين قطريين، ومن المتوقع أن تنظرها المحاكم القطرية في حال قامت "إدارة قضايا الدولة" بالتظلم ضد قرارات اللجنة أمام المحاكم.
ولا يعد قرار المحكمة الابتدائية، بخصوص المعلمة القطرية، والمتقاعدين الـ82 نهائيا، إذ من المتوقع أن تنظر فيه محكمتا الاستئناف والتمييز، قبل اكتسابه الدرجة القطعية.
وقال المحامي محمد الأنصاري، إن محكمة التمييز أصدرت قبل أسابيع حكمين قطعيين لصالح موظفين متقاعدين، يقضيان بحصولهما على مكافأة نهاية الخدمة.
وحسب الأنصاري: "لا تسري هذه الأحكام القضائية على جميع المتقاعدين الذين لم يرفعوا دعاوى قضائية ضد جهات عملهم السابقة، إلا في حال أصدرت الحكومة القطرية قرارا ألزمت فيه الوزرات والمؤسسات العامة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين ممن أمضوا أكثر من 20 عاما في وظائفهم".
ووفق قانون الخدمة المدنية، يستحق المتقاعد القطري مكافأة نهاية الخدمة، راتبا تقاعديا، إذا أمضى 20 عاما في الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة في حال أمضى في الخدمة أكثر من 20 عاما، حيث يستحق راتبا أساسيا عن كل سنة من سنوات خدمته الإضافية.
وترفض وزارات ومؤسسات الدولة، صرف مكافآت نهاية الخدمة لمتقاعديها بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات.
Twitter Post
|