وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنّ الثابت من الأوراق أن الطبيبة المختفية قسرياً وتدعى أسماء خلف، تعمل طبيبة بمستشفى صحة المرأة بأسيوط ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط، وذكر شقيقها أنها اختفت منذ 18 أبريل/ نيسان 2014 أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها.
ولم تنكر الشرطة أمام المحكمة قيامها بالقبض على الطبيبة، كما تم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إداري أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر في السجون المصرية، بحسب رد وزارة الداخلية، ولا يزال مصيرها غير معلوم، وقالت الوزارة في ردها إنه لم يستدل على الطبيبة بقاعدة بيانات نزلاء السجون.
وقالت المحكمة إن "امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان تواجد شقيقة المطعون ضده ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية، ويتعارض مع كرامة الفرد التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن، إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجب الالتزام الدولي بحظر الاختفاء القسري، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربي هي حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد لتقاليده الموروثة التي يصبح فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التي تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها".
وأضافت المحكمة أنه "من أهم واجبات الداخلية الإفصاح عن مكان المختفين" وأكدت أن" الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري، باعتباره جريمة يتحمل المسؤولية الجنائية عنها كل من يرتكبها أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها، وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبريرها.