تقدمت عضو ائتلاف دعم مصر (ممثل الأغلبية النيابية)، سولاف درويش، بمشروع قانون يُجرم العنف ضد المرأة، اليوم السبت، استناداً إلى نص المادة (11) من الدستور التي تنص على "التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً".
وقالت درويش في المذكرة الإيضاحية للقانون: "إن الانتباه المتزايد لحقوق المرأة لم يُحدث أي تقدم يُذكر في تقليل معدلات العنف المُرتكب ضدها في مصر، على الرغم من النص عليها في سياق عقد الأمم المتحدة للمرأة (1975 – 1985)، وتزايد المنظمات النسائية المرتبطة بجدول أعمال الأمم المتحدة، وعمل المرأة في المبادرات الإنمائية".
وأشارت درويش إلى أن خطة العمل العالمية للمرأة، والتي اعتمدها المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975، وضعت برامج تعليمية وطرقاً لحل النزاع العائلي تضمن الكرامة والمساواة والأمن لكل فرد من أفراد الأسرة، إلى أن اعتمد المؤتمر العالمي الثاني لعقد الأمم المتحدة للمرأة، في كوبنهاغن في عام 1980، قراراً بشأن حالات العنف في الأسرة.
ونص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفاً، أو بإحدى العقوبتين، لكل من ارتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفي من ممارستها الحقوق العامة أو الخاصة، وبذات العقوبة لكل من أكره أنثى على الزواج.
كذلك يُعاقب بذات العقوبة "كل شخص ارتكب فعلاً، أو سلوكاً عنيفاً مع الإناث من أفراد أسرته، أو حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامي، أو حرم أنثى من حقها في العمل في الأعمال التي يجيز قانون العمل، أو كل صاحب عمل أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نطاق العمل".
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيهاً، لكل من تحرش بأنثى في مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بوسائط الاتصال الحديثة، بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
ويُعاقب بالعقوبة السابقة ذاتها "كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صوراً خادشة للحياء، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها أو إذاعتها، سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها"، وغرامة تراوح ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه "لكل من نشر صوراً لضحايا جرائم العنف، دون الحصول على موافقة الضحية أو من يمثلها قانوناً".
كذلك نص أيضاً على عقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد، لكل من اغتصب أنثى، بمواقعتها بغير رضاها، وعدم الاعتداد برضا المجني عليها (إذا لم تبلغ 18 عاماً)، والسجن المشدد لكل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلاً أو سلوكاً يُشكل مساساً أو انتهاكاً لسلامتها الجنسية، مستخدماً جسد المجني عليها بأي طريقة أو وسيلة كانت، بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.