وأسندت المحكمة إلى المتهم جناية القتل العمد بحدود المادة (328/ 1) من قانون العقوبات الأردني، وجناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين (328/ 1) و(80/ 2) من قانون العقوبات للزوجة.
وفي التفاصيل، أكدت المحكمة في حكمها المكتسب للدرجة القطعية قيام المتهم، وهو عامل وافد (23 عاماً) بالتعرف إلى المتهمة (39 عاماً) قبل ارتكاب الجريمة بعام واحد، إذ كان يعمل في غسل مركبات سكان إحدى مناطق مدينة مادبا، ومن بينها سيارة زوجها، وتعرف زوجها إلى المتهم وأصبحا صديقين ومحل ثقة وأخذ يتردد على منزله بغيابه.
ووفق القرار، نشأت بين المتهم والمتهمة علاقة غرامية دون علم زوجها، وأخذت تشكو له سوء معاملة زوجها لها، فعرض عليها فكرة قتل زوجها والتخلص منه، وأخذا يفكران في طريقة للتخلص منه من أجل أن يتزوجا ويعيشا معاً في بلد المتهم، وطلب منها ثمن مسدس لشرائه ليتمكن من تنفيذ ما عزما عليه، فأعطته 420 دولاراً، فاشترى المسدس وشريحتي هاتف لكليهما حتى يتبادلا الاتصالات والتنسيق لإتمام جريمتهما.
وفي يوم الواقعة، صعد المتهم في مركبة الزوج (الضحية) وانطلقا معاً، وفي الأثناء سحب المتهم المسدس وأطلق منه عياراً نارياً أصابه في الرأس، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته، ثم أخفى المتهم المسدس، تاركاً الرجل مضرجاً بدمائه.
وثبت للمحكمة توافر عنصر سبق الإصرار، وهو من عناصر جناية القتل العمد المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو القصد المُصمّم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المُصرّ منها إيذاء شخص مُعيّن أو غير مُعيّن وجده أو صادفه. وحدد الفقه والقضاء لسبق الإصرار حتى يتحقق شرطين، هما مرحلة التفكير الهادئ بتدبر وتمعّن بعواقب الأمور، وعقد العزيمة والتصميم على ارتكاب الفعل، ووجود فاصل زمني كافٍ بين مرحلة التفكير الهادئ ومرحلة تنفيذ الفعل، بحيث تكفي هذه الفترة لرسوخ الفكرة المصمّم عليها واستقرارها، إذ وجدت المحكمة أن هذين الشرطين قد تحققا في وقائع القضية.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد قررت في مايو/أيار الماضي، تجريم المتهم الرئيسي بجناية القتل العمد وإعدامه شنقاً حتى الموت، وتجريم المتهمة بجناية التدخل بالقتل العمد ووضعها بالـشغال المؤقتة مدة 15 عاماً، وأيدت محكمة التمييز الحكم، وقالت إنه متفق والقانون من حيث الواقعة والتجريم والعقوبة.