الأسد يعدّل قانون ملكية العقارات المثير للجدل في سورية

12 نوفمبر 2018
+ الخط -

أدخل الرئيس السوري بشار الأسد تعديلات على القانون رقم 10 المثير للجدل والخاص بملكية العقارات تتيح لأصحاب الحقوق المزيد من الوقت لإثبات ملكيتهم، بعدما أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم.

وأعطى القانون رقم 10 الذي أقر في إبريل/ نيسان حكومة دمشق الحق في تطوير المناطق الريفية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب أو التي شيدت بدون موافقة رسمية أو سندات ملكية.

وفي بادئ الأمر أمهل القانون الناس 30 يوما فقط، من بعد الإعلان رسميا عن تطوير إحدى المناطق، لإثبات ملكيتهم لعقارات هناك والتقدم بطلب للحصول على تعويض، وهو إطار زمني قالت منظمات إغاثة إنه سيكون من المستحيل تقريبا على كل اللاجئين الوفاء به.

وأصدر الأسد، في وقت متأخر أمس الأحد، القانون رقم 42 الذي يمدد هذه الفترة لمدة عام ويضيف تعديلات أخرى تشمل إعطاء أصحاب الحقوق المزيد من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

وبالنسبة لأصحاب العقارات المثبتة بالفعل في السجل العقاري، فإنهم غير مضطرين لإثبات ملكيتهم. ولم تعلن السلطات المحلية في سورية حتى الآن عن أي من المناطق التي ترغب في تطويرها بموجب القانون رقم 10، ومن ثم فإن تأثير الإجراء أو مدى تأثيره على أصحاب الممتلكات لم يختبر بعد.

وبالنسبة للاجئين في الخارج، فإن عمل توكيل بموجب القانون السوري لأحد الأصدقاء أو الأقارب في سورية لتقديم طلبات نيابة عنهم يستغرق 3 أشهر على الأقل حتى لو كانت لديهم جميع الوثائق السليمة.

ويتطلب الأمر أيضا الحصول على تصريح أمني، وهو ما قد يعد مشكلة للذين فروا من مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة قبل أن تستعيدها القوات الحكومية.

وعبرت الدول المستضيفة للاجئين عن قلقها إزاء القانون رقم 10 قائلة إنه قد يمنع اللاجئين من العودة في حالة فقدان ممتلكاتهم في سورية.

(رويترز)