البرلمان المصري يرفض قانون التحفظ على "أموال الإخوان"...لمخالفته الدستور

01 يناير 2017
قرار البرلمان توافق مع قسم التشريع بمجلس الدولة(فرانس برس)
+ الخط -
رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأحد، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، والمنتمين إليها، لمخالفته مواد الدستور، ووجود قوانين قائمة مُنظمة لإجراءات التحفظ على أموال تلك الكيانات.

وتوافق قرار اللجنة برفض القانون مع رأي قسم التشريع بمجلس الدولة (جهة قضائية)، والذي أكد في رده للبرلمان مخالفة مشروع الحكومة للدستور، والذي يستهدف في الأساس تسريع إجراءات مصادرة أموال جماعة "الإخوان المسلمين".

وقال رئيس اللجنة البرلمانية، بهاء الدين أبو شقة، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر قانونين تضمنت نصوصهما إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية في عام 2015، وتحديد الجهة المنوط بها إدارتها من قبل هيئة المحكمة بعد العودة إلى النيابة العامة.

وانتقد أبو شقة مشروع الحكومة، والذي تضمنت نصوصه تحديد المختص في التحفظ على الأموال، مثلما هو مُتبع مع سائر الجرائم، وفقاً لنص المادة (208) من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم رقم 94 لسنة 2015 بشأن مواجهة الإرهاب، والذي نظم مسألة تجميد الأموال في مادته رقم (47).

من جهته، قال مستشار اللجنة، محمود فوزي، إن القضاء هو الجهة المختصة بإطلاق لفظ "إرهابي" على أي شخص، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال محكمة جنائية، وأيده رئيس اللجنة، قائلاً: "نُريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية من خلال إجراءات مصادرة الأموال".

ونص مشروع الحكومة على إنشاء لجنة قضائية، تختص دون غيرها، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابياً، وتشكيلها من قُضاة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة، قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها، مع منحهم كافة الحقوق المالية المقررة، شاملة الحوافز والبدلات.



وأناط المشروع باللجنة تنفيذ الأحكام، وحصر الأموال الخاصة بجميع الأحكام القضائية، واتخاذ كل الإجراءات التي تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها، كما نظم القرارات الصادرة عنها، وإعلانها لذوي الشأن، ونشرها بهدف ضمان كفالة حق الدفاع، وتأكيداً لاعتبار ما يصدر عن اللجنة "أحكاماً قضائية".

وأجاز مشروع الحكومة التظلم من القرارات الصادرة عن اللجنة إلى المحكمة المختصة، وتتبع نظر التظلمات، والفصل فيها ضمن إجراءات محددة، تنتهي بصدور قرار مُسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده، واستئنافه أمام محكمة الطعن المُشكلة من دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة، وفقاً للإجراءات المعتادة لاستئناف الأحكام خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.

وكانت اللجنة قد أعادت مشروع القانون إلى الحكومة، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لعدم دستورية بعض نصوصه، ووجود مواد مُتضاربة، تحتاج إلى المراجعة، والعرض على الجهات المختصة، بعد أن وضع القانون تعريفات جديدة للأشخاص والجماعات الإرهابية، كانت "أكثر عمومية" من التعريفات المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية، بحيث تحلّ اللجنة بدلاً عن لجنة إدارة أموال "الإخوان" القائمة، مع تحصينها قضائياً من أي قرار بحلها.

واعتبر أعضاء اللجنة أن "نصوص القانون تعود بالبلاد إلى مبدأ المصادرة، وتدخل مواده في دوامة عدم الدستورية"، فيما ادعت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن "القصد من القانون تسريع الإجراءات، وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب، وما يتطلبه من إجراءات مهمة".

وسعت حكومة السيسي، من خلال إعدادها لمشروع القانون، إلى استمرار التحفظ على أموال جماعة "الإخوان"، والجمعيات والأشخاص المتهمين بالانتماء إليها، فضلاً عن قطع الطريق أمام صدور أحكام جديدة من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان التحفظ على هذه الأموال.

المساهمون