وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، يوم السبت، على مجموع مواد مشروع قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، وإرجاء التصويت النهائي عليه، لعدم توفر نصاب الثلثين اللازم لتمريره، بوصفه من التشريعات المكملة للدستور.
وطالب رئيس البرلمان، علي عبد العال، الحكومة، بالالتزام بتعيين نسبة 5 في المائة المقررة قانوناً لصالح العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، نظراً لعدم التزام كثير من الوزارات والشركات بها، مضيفاً أنّ لهذه الفئة قدرات خاصة.
من جهتها، قالت النائبة هبة هجرس إنّ وجود والدي الشخص ذي الإعاقة الذهنية في تشكيل الكيانات التي تطالب بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر معمول به عالمياً، وقد نصت عليه اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر. تابعت أنّ تعديلات القانون ستضمن استقلالية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وصاية أي وزارة عليه، بعدما كان لفترة طويلة تحت وصاية وزارة التضامن الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
ونصّ مشروع القانون على أن يحلّ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المنشأ وفقاً لأحكام القانون، محل المجلس المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وأن تؤول إليه جميع حقوقه، ويتحمل جميع التزاماته، ويستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالي في أداء عملهم لتسيير شؤونه إلى حين تشكيل المجلس الجديد.
ونصّ كذلك على أن يكون مقر المجلس الرئيس مدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع ومكاتب له في محافظات الجمهورية، وتمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
ويتشكل المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين الأشخاص ذوي الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، فيكون 8 من الأعضاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية، بناءً على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ويختصّ المجلس في سبيل تحقيق أهدافه باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل، ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحلّ المشاكل التي تواجههم.
كذلك، يختص المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أيّ اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دورياً وفقاً للاتفاقيات الدولية.
ويختصّ المجلس أيضاً بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عمله، والعمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون الإعاقة، والتعاون في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
ويعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الأقل كلّ شهرين، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتجوز دعوة أيّ من الوزراء، أو ممن يستعان بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم، أو مجال خبرتهم، وذلك من دون أن يكون لأيّ منهم حق التصويت.
وتكون للمجلس موازنة مستقلة، يجرى إعدادها على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها. وتتكون الموارد المالية للمجلس من الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، والمساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، وحصيلة الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في أيّ قانون من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
اقــرأ أيضاً
كذلك، تشمل تلك الموارد عوائد إيداع أموال المجلس في البنوك من غير الاعتمادات التي تُخصص له من الموازنة العامة، على أن ينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كلّ سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، وتستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.
وطالب رئيس البرلمان، علي عبد العال، الحكومة، بالالتزام بتعيين نسبة 5 في المائة المقررة قانوناً لصالح العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، نظراً لعدم التزام كثير من الوزارات والشركات بها، مضيفاً أنّ لهذه الفئة قدرات خاصة.
من جهتها، قالت النائبة هبة هجرس إنّ وجود والدي الشخص ذي الإعاقة الذهنية في تشكيل الكيانات التي تطالب بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر معمول به عالمياً، وقد نصت عليه اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر. تابعت أنّ تعديلات القانون ستضمن استقلالية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وصاية أي وزارة عليه، بعدما كان لفترة طويلة تحت وصاية وزارة التضامن الاجتماعي.
ونصّ مشروع القانون على أن يحلّ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المنشأ وفقاً لأحكام القانون، محل المجلس المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وأن تؤول إليه جميع حقوقه، ويتحمل جميع التزاماته، ويستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالي في أداء عملهم لتسيير شؤونه إلى حين تشكيل المجلس الجديد.
ونصّ كذلك على أن يكون مقر المجلس الرئيس مدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع ومكاتب له في محافظات الجمهورية، وتمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
ويتشكل المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين الأشخاص ذوي الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، فيكون 8 من الأعضاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية، بناءً على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ويختصّ المجلس في سبيل تحقيق أهدافه باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل، ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحلّ المشاكل التي تواجههم.
كذلك، يختص المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أيّ اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دورياً وفقاً للاتفاقيات الدولية.
ويختصّ المجلس أيضاً بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عمله، والعمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون الإعاقة، والتعاون في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
ويعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الأقل كلّ شهرين، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتجوز دعوة أيّ من الوزراء، أو ممن يستعان بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم، أو مجال خبرتهم، وذلك من دون أن يكون لأيّ منهم حق التصويت.
وتكون للمجلس موازنة مستقلة، يجرى إعدادها على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها. وتتكون الموارد المالية للمجلس من الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، والمساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، وحصيلة الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في أيّ قانون من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كذلك، تشمل تلك الموارد عوائد إيداع أموال المجلس في البنوك من غير الاعتمادات التي تُخصص له من الموازنة العامة، على أن ينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كلّ سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، وتستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.