وقال مصدر في الرئاسة، لـ"العربي الجديد"، إن حالة الطوارئ ستستمر شهراً كاملاً قابلة للتجديد، وأكد المصدر، أن حالة الطوارئ لا تعني منع التجول في بعض المناطق، وإنما تتيح للدولة وللمؤسسات الأمنية مزيداً من الفاعلية.
وأكد المصدر، أن هذا القرار يعكس وجود تهديدات جدية على تونس في هذه الفترة.
وكان السبسي قد رفض هذا الطلب الذي اُقترح، منذ أسبوع، لدى اجتماع مجلس الأمن التونسي. معتبراً أن ذلك يمكن أن يضر بالسياحة، ولكنه ترك كل الخيارات مفتوحة، طالباً من المعنيين تعميق التفكير حول المقترح، ويبدو أن جدية التهديدات دفعته لاتخاذ القرار.
ووجه السبسي، مساء اليوم السبت، خطاباً إلى الشّعب التونسي بعد أسبوع من الهجوم الذي نفذه أحد أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على منتجع سياحي في منطقة سوسة، شرقي البلاد، وأودى بحياة 38 شخصاً أغلبهم من البريطانيين.
وقال السبسي، إن "تونس تواجه خطراً داهماً، ولذلك ينبغي الاستعداد له"، مؤكداً، أن "جميع القوات التونسية في حالة استنفار، ونحن، الآن، في حالة حرب من نوع خاص".
وأوضح السبسي أنه "لو تكررت حادثة سوسة التي قتل فيها عشرات السياح، قبل أيام، فإن الدولة ستنهار، لذلك قررنا بعد أخذ رأي رئيس مجلس النواب والحكومة فرض حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية مدة شهر".
ولفت السبسي إلى أن تونس هي الدولة الوحيدة التي اعتمدت ما سماه "التمشي الديمقراطي" وأنجزت انتخابات نزيهة، ولها دستور أنجز بتوافق، وأقرت النظام الجمهوري والدولة المدنية، في حين أن الذين يحاربوننا وهم موجودون أساساً في ليبيا، منتمون لداعش، لهم خيار مجتمعي مختلف عنّا.
وأكد الرئيس التونسي، أن حدود بلاده والمساحات الشاسعة الصحراوية مع ليبيا التي تمتد على 500 كيلو متر لا يمكن مراقبتها "لعدم امتلاك تونس للمعدات الضرورية، وليبيا، حالياً، متوترة ومنقسمة الى جزئين، حكومة طبرق التي يقال، إنه معترف بها دولياً، وأخرى في طرابلس غير معترف بها". مشيراً إلى أن هناك تدخلات مختلفة لدول شقيقة وصديقة بغايات ورؤى مختلفة في ليبيا، ولكل هذه الأسباب تسرب إلينا السلاح والإرهابيون".
ويتم إعلان حالة الطوارئ، "بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة"، وفق الدستور التونسي.
ويمكن للسلطات، خلال فترة حالة الطوارئ في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني للقانون، والذي جرى سنّه في سنة 1978، وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام، منع تجول الأشخاص والعربات، ومنع كل إضراب أو صد عن العمل، حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، وتنظيم إقامة الأشخاص وتحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطة العمومية واللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحال ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
وكانت حالة الطوارئ قد رفعها الرئيس السابق، منصف المرزوقي، في مارس/ آذار من السنة الماضية، بعدما تم إقرارها مع الأيام الأولى للثورة التونسية.
اقرأ أيضاً تونس بعد زلزال سوسة: حزم حكومي في مواجهة التهديدات