أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، حكمها في إعادة محاكمة 17 مصرياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث السفارة الأميركية الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 22 يوليو/تموز 2013، فقضت بمعاقبة 14 منهم بالسجن المشدد 15 سنة، والمؤبد 25 سنة على أحدهم، ومعاقبة متهم حدث "طفل" بالسجن 7 سنوات، وبراءة آخر.
وشملت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالمشدّد 15 سنة وعددهم 14 شخصاً كلاً من "محمد عبد الحكم عيد، وصبري إبراهيم، ومحمد ممدوح، ومحمد أبو بكر، وإبراهيم فرج، وخالد صالح، وزكريا عطية، ومحمد محمد عبدالله، وزكريا عزت، وعلي عبد الرازق، وأسامة أنس، وجمعة إبراهيم، ومحمود عبدالرحمن، وهشام صبري".
فيما عاقبت الحدث الطفل أحمد محمود بالسجن 7 سنوات، وأحمد إبراهيم غيابياً بالسجن المؤبد 25 سنة لما هو مسند اليه، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث ومصادرة المضبوطات، وبراءة "إسلام شعيب".
وكانت محكمة النقض، قررت في وقت سابق، قبول الطعن المقدم على حكم الإعدام شنقاً على اثنين، والسجن المشدد 25 سنة على 13 آخرين بينهم طفل، في القضية.
وقررت المحكمة إلغاء الحكم الطعين وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة (الحكم الطعين).
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والملقب بـ"قاضي الإعدامات"، قضت بالإعدام شنقاً على اثنين، والسجن 510 سنوات على 21 متهماً آخرين بينهم طفل، في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث السفارة الأميركية الثانية".
وعاقبت اثنين بالإعدام شنقاً، كما عاقبت حَدَثاً "طفل" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 حضورياً بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 6 آخرين غيابياً بالسجن المؤبد 25 سنة أيضاً، وذلك بمجموع أحكام بلغت 510 سنوات سجن.
واستمعت المحكمة بجلسات المحاكمة، إلى مرافعة النيابة العامة التي نعتت المتهمين "بالمخرّبين والمأجورين والمموَّلين"، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم نصَّ عليها قانون العقوبات المصري.
كما استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي تقدمت بعدة دفوع أبرزها "شيوع" الجريمة، واعتماد القضية على التحريات الأمنية فقط، والتي لا يمكن أن يعوّل عليها في صدور حكم بالإدانة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى 23 مصرياً، عدداً من الاتهامات، أبرزها "التجمهر، وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي وإصابة آخرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين".