ونص تعديل قانون التقاعد للقوات المسلحة على مد السن المقررة للتقاعد لقيادات الجيش في رتبة "فريق" من 62 عاماً إلى 64 عاماً، وذلك بعد مدها من 60 عاماً إلى 62 عاماً بمرسوم من المجلس العسكري في العام 2011، بدعوى أن المدة المقررة حالياً لا تسمح لحامليها بالاستمرار بالخدمة العسكرية على النحو الذي يحقق نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم.
فيما نص قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً (الدرونز)، على حصر استيرادها بواسطة وزارة الدفاع، بزعم استغلالها من قبل العناصر الإرهابية في استهداف أفراد الأمن، والهيئات القضائية، وهي الطائرات المستخدمة في تصوير مباريات كرة القدم، والأفلام
السينمائية، والأعمال الإنشائية، بما يدر أموالاً طائلة على موازنة الجيش غير الخاضعة للرقابة.
وحظر القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة، وإدارة محلية، وهيئات عامة، وأشخاص اعتباريين أو طبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من وزارة الدفاع، وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وشمل تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة، إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) منه، نصت على أنه "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره، ما إذا كان الصغير خاضعاً لنظام الأسر البديلة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أم غير خاضع"، بهدف الحد من دعاوى إثبات النسب أمام المحاكم.
وفيما يخص قانون نظام نائب الوزير، فاقتصر على مادة وحيدة، نصت على أن يكون "رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات، والوزراء، ونوابهم، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية، والإدارية العليا للدولة، بدلاً من رئيس الجمهورية، كما هو قائم حالياً"، التزاماً بنص المادة (163) من الدستور.