قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وصدر مرسوم إنشاء الهيئة عام 2012، على شكل مرسوم ضرورة في غياب البرلمان الكويتي، لكن لم يبدأ العمل به إلا العام الجاري، بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية للمرسوم في مارس/آذار الماضي.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر قضائية، أن: "المحكمة الدستورية أكدت في حكمها، أن عدم دستورية هيئة مكافحة الفساد تعود لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها المادة 71 من الدستور الكويتي في المراسيم التي تصدرها الحكومة في فترة غياب مجلس الأمة (البرلمان)".
وتعد أحكام المحكمة الدستورية في الكويت نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وأشارت المحكمة في حكمها، اليوم، إلى أن: "إصدار الحكومة لمراسيم لها قوة القانون، لا يجب اتخاذها كوسيلة لكي تكون السلطة التنفيذية سلطة تشريعية"، مؤكدة أن: "إصدار الحكومة لمراسيم لها قوة القانون، ذات حدود ضيقة، كأن تكون ضرورة ملحة أو توقيًا لخطر".
وأضافت: "الكويت وقعت اتفاقية دولية لمكافحة الفساد في 2006، وأسباب مرسوم مكافحة الفساد لا تصلح بذاتها سببًا لقيام حالة الضرورة".
وتختص الهيئة، بحسب مرسوم إنشائها، "بتلقي كشوف الذمة المالية من المسؤولين، وتتابع البلاغات التي تقدم لها بأي شبهة فساد في قطاعات الدولة والتحقيق فيها".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقدم المحامي عادل عبد الهادي، للمحكمة الدستورية بالطعن رقم 11 لسنة 2015 بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها المادة 71 من الدستور، في المراسيم التي تصدرها الحكومة، فترة غياب مجلس الأمة (البرلمان).
وكان رئيس وزراء الكويت، جابر مبارك الحمد الصباح، قد قدم كشفا بذمته المالية للهيئة في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليكون أول رئيس وزراء كويتي يتقدم بكشف لذمته المالية، وتبعه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم ووزراء آخرون.
اقرأ أيضاً:
خطة كويتية لزيادة الاستثمارات غير النفطية
أمير الكويت: إيرادات الدولة تراجعت 60% بسبب النفط