ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، طلبات بعض النواب، المتوافقة مع الشروط اللائحية، بإعادة المداولة بشأن المادة 34 من القانون، وأصر على أخذ تصويت النواب وقوفاً، من دون التأكد من توافر نصاب أغلبية ثلثي النواب على القانون المكمل للدستور، قائلاً "على النواب أن يثقوا فيما توصلنا إليه بشأن عدم وجود عوار دستوري في القانون".
ونصت المادة، بعد إقرارها، على أن "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، والتي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، وتنتهي في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
وقال تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان عن القانون، إنه "جاء تلبية لاستحقاق دستوري، طبقاً للمواد 208 و209 و210 و228 من الدستور، بهدف القضاء على سلبيات إدارة العملية الانتخابية في مصر، وما شابها من أوجه قصور في السنوات الماضية، والتي شهدت تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية، والأمانة الفنية، وعدم وجود هيكل إداري دائم".
ونص القانون على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة، لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص، دون غيرها، بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها".
ومنح القانون الهيئة سلطة إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها، مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
ويُشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
ويترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.
ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية - بحسب الأحوال - من يحل محله على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
وكان عبد العال قد دفع بعدم دستورية الإبقاء على الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاقات الانتخابية، استناداً إلى المادة 210 من دستور 2014، والتي نصت على الإشراف القضائي لمدة عشر سنوات (على الأقل)، وهو ما تحفظ عليه عدد غير قليل من النواب في وقت سابق، مطالبين باستمرار الإشراف من دون تحديد مدة زمنية.