انتقادات مصرية للحبس الاحتياطي: جريمة مكتملة الأركان بحق المتهمين

09 اغسطس 2017
دار القضاء العالي المصرية (فيسبوك)
+ الخط -




أمهلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري نقابة المحامين فرصة للتقدم بمقترحاتها مكتوبة، عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بحلول نهاية أغسطس/ آب الحالي، في ختام جلسات الاستماع التي خصصتها اللجنة بشأن التعديلات، اليوم الأربعاء، لإدراجها في تقرير اللجنة لاحقاً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقال وكيل اللجنة، أحمد الشريف، إنها قررت الاكتفاء بجلسات الاستماع التي عقدتها عن القانون بسبب فترة الإجازة النيابية، على أن تعاود مناقشة مواده مع بداية دور الانعقاد الثالث، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، نظراً للتعديلات الموسعة التي أدخلتها الحكومة على نصوصه، وضرورة مناقشتها بشكل جيد قبل إقرارها.

وقال الشريف لـ"العربي الجديد" إن "التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون شملت 270 مادة، وقد تستغرق دور الانعقاد المقبل كاملاً لحين الانتهاء منها"، مشيرا إلى عقد اللجنة جلسات استماع أخرى بحضور أساتذة جامعات، عند عودة البرلمان للانعقاد، قبل إعداد تقريرها عن القانون.

من جهته، قال نقيب المحامين، سامح عاشور، إن هناك ضرورة لإصدار قانون جديد، وعدم العمل على "ترقيع" القانون الحالي بإدخال تعديلات عليه، لافتاً إلى استعداد نقابته لتشكيل لجنة لصياغته، وإرساله إلى مجلس النواب، بديلاً عن مشروع الحكومة.

وأضاف، في جلسة الاستماع، أن مشروع الحكومة تجاهل المواد 54 و98 و198 من الدستور، ولم يراع ضمانات حق الدفاع والمحامين في المحاكمة من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين وحقوقهم، منتقداً التوسع خلال السنوات الأخيرة في استخدام سلطة الحبس الاحتياطي بحق المتهمين.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، المحامي ياسر الهضيبي، إن الحبس الاحتياطي أصبح جريمة مكتملة الأركان في مصر، ويجور حق الدولة في العقاب على حق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة، مطالباً بقصره على قضايا القتل العمد، والمساس بأمن الدولة، والإرهاب، والسرقة بالإكراه، والاغتصاب.

سلب حرية المواطنين

وأضاف الهضيبي أن المواطن بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجب تقديم تسريع وتيرة المحاكمات على حقه في إبداء دفاعه، مؤكداً أن الأصل هو ألا تُسلب حرية المواطن إلا بحكم قضائي، بينما تحول الحبس الاحتياطي إلى إجراء شاذ وخطير، ولا يتم الالتزام من جانب النيابة بالمدد المنصوص عليها في القانون.

ودعا إلى أن تكون أقصى مدة حبس احتياطي ثلاثة أشهر، أو استبدال هذا النوع من الحبس بمجموعة من الإجراءات الأخرى، مثل: الكفالة المالية أو المنع من السفر أو نظام الكفيل الجنائي، مع تفعيل نظام الالتماس بإعادة النظر، خاصة مع الأخطاء الجسمية في الأحكام القضائية.

بدوره، طالب عضو نقابة المحامين الفرعية بمحافظة سوهاج، عادل أبو الشباب، بضرورة العمل على إنشاء فرع للشرطة القضائية، والتي من شأنها العمل على تنفيذ الأحكام، بدلاً من وجود آلاف الأحكام التي لا تنفذ، منتقداً عدم علانية المحاكمات، وعقدها بغرف المداولة، أو خارج دوائرها، أو داخل السجون في بعض الأحيان.

وقال المحامي سيف حماد إنه يحب وضع ضوابط صارمة في مبدأ اقتناع القاضي الجنائي، وعدم تركها لتقديره، مشيراً إلى معاناة المحامين من عدم وجود ضوابط لمبدأ اقتناعه، في ظل حكم قاضٍ في قضية بناءً على التحريات بالمؤبد، وقاض آخر في ذات القضية بالبراءة.

من جهته، قال رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، إن مشروع القانون يجب أن يراعي تحقيق العدالة المنصفة والناجزة، من دون تحقيق إحداهما على حساب الأخرى، معترفاً بأهمية سيادة القانون، وتفعيل كافة النصوص الدستورية المتعلقة بضمانات الدفاع والمتهمين.

وأفاد بأن عدم وجود قاضٍ للإحالة هو إهدار لضمانات جوهرية من حق المتهم، خاصة أن قانون الحكومة أبقى على الإحالة في يد النيابة العامة، لأن الواقع العملي أثبت أهمية دوره، بعد انتهاء النيابة العامة من جمع الاستدلالات، لحسم قرار الإحالة إلى المحكمة، وتحقيق المتهم أوجه دفاعه.