واعتبر أردوغان، أنّ إعلان حالة الطوارئ يتماشى بشكل كامل مع دستور تركيا، ولا ينتهك سيادة القانون أو الحريات الأساسية للمواطنين.
وبالعودة إلى أصل القانون كما صدر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1983، والذي يتألف من 36 مادة تشرح أهداف القانون والأسباب التي تسمح باستخدامه، يمكن إعلان حالة الطوارئ، في حال ظهور علامات خطرة على انتشار تحركات عنيفة تستهدف الحقوق والحريات الأساسية أو النظام الديمقراطي الحر، أو وجود اضطراب خطير في النظام العام، وكذلك بسبب الكوارث الطبيعية أو انتشار الأمراض السارية الخطيرة، أو في حال وجود أزمة اقتصادية حادة.
ويتم اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في الاجتماع الوزاري، الذي تترأسه رئاسة الجمهورية، ليقوم البرلمان بالمصادقة عليه، ولا يمكن أن تتجاوز مدة إعلان حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر. وفي حال استمرار الظروف التي دفعت لإعلان حالة الطوارئ يحق لمجلس الوزراء أن يطلب من البرلمان تمديدها على ألا تتجاوز مدة التمديد في المرة الواحدة أربعة أشهر، ويمكن إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد أو في مناطق معينة.
وبحسب القانون فإنه يحق للمواطنين الاستمرار في إدارة أموالهم وأملاكهم والعمل، لكن يحق للدولة أن تحد أو تلغي الحقوق والحريات الأساسية. ويضمن القانون للأشخاص حق الحياة وحق الوجود المعنوي والمادي، ولا يمكن إجبار الأشخاص على التصريح بمعتقداتهم أو أفكارهم أو دينهم أو مذهبهم، وكذلك لا يمكن اعتبار أي شخص مذنباً من دون قرار من المحكمة. وتسمح حالة الطوارئ بإصدار مراسيم تشريعية تمتلك قوة القوانين ذاتها، وهذه المراسيم لا تخضع لمراجعة السلطات القضائية.
كما ينص القانون على أنّ إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، يعني أن تصبح جميع الصلاحيات بيد الولاة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئاسة الوزراء أو أحد الوزراء الذين يتم تكليفهم بإدارة الأمر.
ويذكر بأن الوالي هو حاكم الولاية التي تعتبر التقسيم الإداري الأكبر في الجمهورية التركية، ويتم تعيين الوالي بناءً على اقتراح وزارة الداخلية وقرار من رئاسة الوزراء، بعد موافقة رئاسة الجمهورية، ويتولى تنفيذ أوامر وتعليمات وزارة الداخلية.