برلمان السيسي يسقط الدعم وعضوية النقابات والأندية عن المتهمين بـ"الإرهاب"

27 يناير 2020
مزيد من التضييق والاستهداف لأعضاء "الإخوان" (محمد مصطفى/Getty)
+ الخط -

 

وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على تعديل المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والمتعلقة بالآثار المترتبة على نشر قرارات إدراج العناصر والكيانات الإرهابية في الجريدة الرسمية، ضمن مشروع القانون المقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف فرض مزيد من التضييق على عناصر ومؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين".

ونص التعديل على أنه "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية: حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميع الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان وأعضائه، سواء كان يمتلكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله".

وبالنسبة لقوائم الإرهابيين، ضمت الآثار المترتبة "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وإنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية، أو إنهاء التعاقد بشركات قطاع الأعمال العام (بحسب الأحوال)، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما".

وشملت الآثار المترتبة على الإدراج كذلك "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم  فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أي مسمى".

وضمت أيضاً "سقوط العضوية في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، مع عدم تمتع (الإرهابي) بشخصه بالدعم التمويني، أو أي دعم حكومي، أياً كان نوعه. وفي جميع الأحوال تراعى حقوق الغير من حسني النية، عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج".

وقالت الحكومة، في مذكرة إيضاحية بشأن تعديل المادة، إنها استبدلت نص المادة السابعة المحددة للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج سواء للكيانات الإرهابية أو للإرهابيين، لتشمل تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء التي يملكها الكيان بالكامل، أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، مع حذف عبارة "متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي".


أما بالنسبة لما استبدله التعديل من آثار على الإرهابيين، فتضمن "فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي المناصب المحلية، وإنهاء الخدمة بوظائف الحكومة، أو إنهاء تعاقد الموظف بشركات قطاع الأعمال العام، وعدم جواز التعيين فيها، وذلك بهدف إبعاد هذه الفئات عن نطاق العمل العام بكافة فئاته، أو الوظائف بالحكومة أو بشركات قطاع الأعمال العام".

وأوضحت أنها أوردت أثرين جديدين، أولهما هو حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بدعوى أن القانون قد فرض حظراً على تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان الإرهابي، إلا أنه لم يضع التزاماً مماثلاً في حالة الإرهابي، وثانيهما هو سقوط العضوية في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي آخر.

وزعمت الحكومة المصرية أن التعديل يستهدف عدم تداخل الإرهابيين وسط أعضاء النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، بما يسهل لهم نشر أفكارهم "المغلوطة" أو التأثير علي زملائهم، كما قُصد منه "عدم استفادة الإرهابي وحده - من دون أفراد أسرته - من الدعم الذي تقدمه الدولة".