أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إعادة محاكمة 15 متهماً في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث السفارة الأميركية الثانية"، التي وقعت في 22 يوليو/ تموز 2013.
وقد جاء قرار التأجيل إلى جلسة 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم "لأسباب أمنية".
وكانت محكمة النقض المصرية قد قررت، في وقت سابق، قبول الطعن المقدم على حكم الإعدام شنقًا على متهمين، والسجن المشدد 25 سنة على 13 متهماً آخرين، بينهم طفل، في القضية.
وقررت المحكمة إلغاء الحكم الطعين، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة (الحكم الطعين).
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أول درجة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، قد قضت بالإعدام شنقاً على متهمين، والسجن 510 سنوات على 21 متهماً آخرين، بينهم طفل، في القضية.
وعاقبت المحكمة متهمين اثنين بالإعدام شنقاً، كما عاقبت متهماً حَدَثاً (طفلا) بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد 25 سنة أيضاً، وذلك بمجموع أحكام بلغت 510 سنوات سجن.
واستمعت المحكمة بجلسات المحاكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي نعتت المتهمين بـ"المخرّبين والمأجورين والمموَّلين"، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم نصَّ عليها قانون العقوبات المصري.
كما استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي تقدمت بعدة دفوع، أبرزها "شيوع" الجريمة، واعتماد القضية على التحريات الأمنية فقط، والتي لا يمكن أن يعوّل عليها في صدور حكم بالإدانة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد ادّعت قيام المتهمين، وعددهم 23 متهماً، بـ"التجمهر، وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي وإصابة آخرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين".
وقد جاء قرار التأجيل إلى جلسة 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم "لأسباب أمنية".
وكانت محكمة النقض المصرية قد قررت، في وقت سابق، قبول الطعن المقدم على حكم الإعدام شنقًا على متهمين، والسجن المشدد 25 سنة على 13 متهماً آخرين، بينهم طفل، في القضية.
وقررت المحكمة إلغاء الحكم الطعين، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة (الحكم الطعين).
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أول درجة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، قد قضت بالإعدام شنقاً على متهمين، والسجن 510 سنوات على 21 متهماً آخرين، بينهم طفل، في القضية.
وعاقبت المحكمة متهمين اثنين بالإعدام شنقاً، كما عاقبت متهماً حَدَثاً (طفلا) بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد 25 سنة أيضاً، وذلك بمجموع أحكام بلغت 510 سنوات سجن.
واستمعت المحكمة بجلسات المحاكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي نعتت المتهمين بـ"المخرّبين والمأجورين والمموَّلين"، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم نصَّ عليها قانون العقوبات المصري.
كما استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي تقدمت بعدة دفوع، أبرزها "شيوع" الجريمة، واعتماد القضية على التحريات الأمنية فقط، والتي لا يمكن أن يعوّل عليها في صدور حكم بالإدانة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد ادّعت قيام المتهمين، وعددهم 23 متهماً، بـ"التجمهر، وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي وإصابة آخرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين".