قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق، نائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، على حكم أول درجة القاضي بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالتعدي بالقول والضرب على عناصر قوات الشرطة المكلفين بحراسة محكمة شمال الجيزة، وأيدت الحكم بسجنه.
وعرضت المحكمة اليوم، مذكرة الطعن المقدمة من المحامي محمد سليم العوا، والتي استند فيها إلى أن حكم محكمة الجنايات أخطأ في تطبيق القانون ويعتبر منعدماً، لاعتماده على التحريات التي أجرتها قوات تأمين محكمة شمال الجيزة، وهي ذاتها طرف وخصم في الدعوى، كما أنه لم يثبت للمحكمة أي دليل مادي على تعدي عصام سلطان على حرس المحكمة بالقول أو بالفعل.
واستعرضت المحكمة رأي نيابة النقض الاستشاري وغير الملزم للمحكمة، والتي جاء في مذكرتها توصيتها للمحكمة برفض طعن المتهم، وتأييد قرار محكمة جنايات الجيزة بحبسه سنة مع الشغل.
يشار إلى أن سلطان قضى فترة العقوبة وأكثر، إلا أنه لم يخل سبيله لحبسه على ذمة قضايا أخرى، وأصر على التقدم بطعن على الحكم لإسقاط الحكم المطعون فيه، بعدما أكد أنه محل تلفيق من قبل الجهات الأمنية بغرض الانتقام السياسي منه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بحلوان جنوب القاهرة، قد قضت في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بحبس سلطان بالسجن لمدة عام، بعدما أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، إذ زعمت التحقيقات ارتكابه جريمة الإهانة بالقول لقوات الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات بمحكمة شمال الجيزة.
وأسندت النيابة إلى سلطان، أنه استعمل القوة والعنف مع اللواء سعيد حسن محمد شلبي، المكلف بحفظ الأمن بمحكمة شمال الجيزة، ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفته، بأن تعدى عليه بالضرب وأحدث به إصابات، ما أدى إلى الإخلال بنظام الجلسات، وأيضا إتلافه عمداً لمنقولات خاصة بالمحكمة.
اقرأ أيضاً مصر: عام على سجن رموز "الوسط"