أصدرت عدة منظمات حقوقية دليلًا لمقدمي الشكاوى إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، باللغة العربية.
يهدف الدليل الذي صدر اليوم الجمعة، لزيادة الوعي بآلية تقديم الشكاوى إلى اللجنة الإفريقية من خلال شرح تمهيدي ومبسط لخطوات التقديم ومراحل الشكوى المختلفة، ويسعى الدليل إلى مخاطبة الأفراد والمنظمات.
ومن ضمن شروط تقديم الشكاوى، ألا تتضمن ألفاظًا نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية، أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية، وكذلك ألا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية، وكذلك أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وُجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.
كما تتضمن أن تقدم إلى اللجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية، أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع، ولا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأحكام هذا الميثاق.
يذكر أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي) قد تم اعتماده في يونيو/ حزيران 1981، وتم البدء في العمل به في أكتوبر/تشرين الأول 1986. وقام الميثاق بإنشاء اللجنة الإفريقية بموجب المادة 30 "وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها".
وتنص المادة 56 من الميثاق الإفريقي "على أن تنظر اللجنة في المراسلات الواردة لها والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط، منها أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه، وتتفق مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق، وألا تتضمن ألفاظًا نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية، وألا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية".
يذكر أن الدليل كتبه باحثو "مبادرة دعم التقاضي في شمال إفريقيا" بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة رِدْرِس (REDRESS) بدعم من المنظمات الأخرى المشارِكة في الدليل، وقام بالترجمة من الإنجليزية إلى العربية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ومن ضمن شروط تقديم الشكاوى، ألا تتضمن ألفاظًا نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية، أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية، وكذلك ألا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية، وكذلك أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وُجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.
كما تتضمن أن تقدم إلى اللجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية، أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع، ولا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأحكام هذا الميثاق.
يذكر أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي) قد تم اعتماده في يونيو/ حزيران 1981، وتم البدء في العمل به في أكتوبر/تشرين الأول 1986. وقام الميثاق بإنشاء اللجنة الإفريقية بموجب المادة 30 "وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها".
وتنص المادة 56 من الميثاق الإفريقي "على أن تنظر اللجنة في المراسلات الواردة لها والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط، منها أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه، وتتفق مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق، وألا تتضمن ألفاظًا نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية، وألا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية".
يذكر أن الدليل كتبه باحثو "مبادرة دعم التقاضي في شمال إفريقيا" بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة رِدْرِس (REDRESS) بدعم من المنظمات الأخرى المشارِكة في الدليل، وقام بالترجمة من الإنجليزية إلى العربية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.