وقال أستاذ القانون الدستوري إن "حكم المحكمة الدستورية أكد أنه لا يعذر الجهل به من طالبي تطبيق أحكام القانون، أصالة (ممثلة في هيئة مفوضي الدولة)، ونيابة (رافعي الدعوى أو المحامين)". ولفت إلى أن الدستور، في مادته 190، ينص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويتولى من دون غيره الفصل في منازعات التنفيذ. وأشار إلى أنه "كان يجب على النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد كل الطاعنين على حكم القضاء اﻹداري بموجب المادة 189 من الدستور، باعتبار أنهم يتعمدون التنازل عن جزء من إقليم الدولة، فضلاً عن مخالفة قانون العقوبات المصري، بنص المادة 77". كما أن تحركات أجهزة الدولة، سواء الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ورئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لتمرير الاتفاقية يخالف نص المادة 159. وشدد على أنه كان يجب تحريك الدعوى الجنائية فور صدور حكم اﻹدارية العليا، وأي فعل خلاف ذلك يعد تقاعساً من النائب العام. وأوضح أن المادة 159 اعتبرت أن انتهاك الدستور والخيانة جريمة جنائية، وهنا فإن الدستور قدم جريمة انتهاكه على الخيانة، لبيان مدى فجاعة الجرم.
وحول تطابق المخالفة الدستورية والقانونية على السيسي على الرغم من عدم توقيعه على الاتفاقية، أكد عبد النبي أن "الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية، وهو رئيس مجلس الوزراء الذي وقّع على الاتفاقية، وينطبق عليه نفس المواد الدستورية والقانونية التي تجرّم التنازل عن اﻷرض، وتصل عقوبتها إلى الإعدام". وأشار إلى أن السيسي مسؤول عن تطبيق أحكام القانون، وأي مخالفة لها تعرضه للمساءلة، وإذا ناقش مجلس النواب الاتفاقية، فإن بإمكان الرئيس حل البرلمان لمخالفته صريح النصوص الدستورية والقانونية، وفقا لنص المادة 137 التي تقضي بحل مجلس النواب عند الضرورة، ولا توجد ضرورة أكبر من انتهاك الدستور، وتحديداً نص المادة 151.
ولفت إلى أنه ينطبق على مجلس النواب والحكومة، عند الامتناع عن تنفيذ اﻷحكام القضائية، قانون اﻹرهاب 94 لسنة 2015، وتحديداً المادة 2 فقرة أولى، فضلا عن المادة 375 مكرر قانون العقوبات. وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن إصرار الحكومة والبرلمان على مخالفة حكم اﻹدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لنحو 26 نصاً دستورياً، تؤكد على ضرورة الالتزام بسيادة القانون.