حكم إدراج أبو تريكة في قوائم الإرهاب ظالم... إليكم التفاصيل الكاملة

18 ابريل 2018
أبو تريكة مقيم حالياً في قطر (Getty)
+ الخط -


أكد دفاع النجم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق أن قرار إدراجه و1735 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات لم يستند إلى أي دليل أو تحقيق قضائي مع اللاعب وفقاً لما نص عليه القانون رقم 8 لسنة 2015، بل استند إلى تحريات الأمن الوطني فقط وهي تحريات لا ترقى إلى مستوى الدليل بل مجرد رأي للذي قام بها.

وقال محاميه محمد عثمان خلال مرافعته أمام جلسة محكمة النقض لنظر طعن اللاعب على قوائم الإرهابيين، إن القرار المطعون فيه خلا من أسبابه ولم تبين المحكمة أسباب قرارها، مشدداً على أن المحكمة خالفت القانون والدستور والاتفاقيات الدولية، بشأن ضرورة محاكمة أي مواطن أمام محكمة عادلة ومنجزة وأن يكون القرار مستنداً إلى وقائع وقرائن وأدلة.

وأشار إلى أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تفحص الأوراق بدقة بدليل ورود 4 أسماء مكررة لمرتين بذات الرقم القومي والمهنة وتاريخ الميلاد والعنوان، وهو ما ينفي وجود خصومة قضائية حقيقية في طلب الإدراج، مؤكداً أن القرار المطعون عليه قضى بعقوبات لم يعرفها المشرع الجنائي من قبل، لخلو الأوراق المقدمة من النائب العام للمحكمة مصدرة القرار من اسم محمد أبوتريكة، إلا كشفا بالأسماء، فلم تقدم أي مستند يمس اللاعب، مما يصم القرار بمخالفة صحيح القانون.

وأضاف الدفاع: "المحكمة التي أصدرت القرار لم تبين في قرارها فحوى المستندات والتحقيقات المؤيدة لها، أطالب بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار، وإلغائه واعتباره كأن لم يكن مع رفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية".

فيما طلب أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، نقض الطعن وقبول القرار وعدم إعادته لمحكمة الجنايات مرة أخرى، مشيراً إلى أن القرار الصادر حكمٌ بدون مواجهة أو خصومة وما يحدث لم يرد في الدستور أو القانون، وقرار الإدراج على قوائم الإرهاب صدر بغير تحقيقات وهي قرارات باطلة.

وكانت الدائرة السادسة "شمال" بمحكمة جنايات القاهرة أدرجت جماعة "الإخوان المسلمين" على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1538 مواطناً، منهم النجم محمد أبو تريكة شخصاً على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2017.
المساهمون