وجاء قرار المحكمة تأكيداً لما نشره موقع "العربي الجديد"، منذ أسبوعين، عن رغبتها في التهرب من إصدار حكم لصالح أبو تريكة، خلافاً لما طلبه الدفاع من تأجيل القضية ريثما تصدر محكمة النقض في 2 يوليو/تموز المقبل حكمها في الطعن المقام من أبوتريكة ونحو 1500 آخرين على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم جميعاً على قائمة الإرهابيين والتحفظ على أموالهم، باعتبار هذا القرار هو السند الوحيد للحكومة لاستمرار التحفظ على أموالهم حتى الآن. إذ إنه من المتوقع ألا تصدر محكمة النقض الحكم من الجلسة الأولى.
ويعكس قرار المحكمة الإدارية العليا، تهربها ونأيها بنفسها عن إصدار حكم لصالح أبو تريكة أو أي من الشخصيات المتهمة بتمويل "الإخوان"، خاصة أن المحكمة الدستورية هي الأخرى كانت قد تهربت من إصدار حكم لصالحهم.
وأعادت المحكمة الدستورية دعوى تحديد جهة الاختصاص المقامة أمامها منذ عامين إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعادة تحضيرها، بعدما كانت الهيئة قد أوصت بالاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرارات التحفظ على الأموال، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على الأموال نتيجة اعتبار جماعة "الإخوان" تنظيماً إرهابياً.
ومنذ صدور قرار محكمة الجنايات بإدراج المتهمين بتمويل "الإخوان" على قائمة الإرهاب، انتقلت القضية عملياً من كونها منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة، لكونها منازعة جنائية يختص بها القضاء الجنائي وحده، تطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية الذي صدر لإضفاء الصفة القانونية على قرارات التحفظ على الأموال الصادرة بحق المتهمين بتمويل الجماعة دون إخضاعهم للتحقيق حتى الآن.
وتطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية، تم توقيع عقوبات تبعية على أبو تريكة وغيره من المدرجين على قائمة الإرهابيين؛ وهي المنع من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات وفقاً لمنطوق قرار محكمة الجنايات.
وكان محامو أبو تريكة وغيره من ضحايا التحفظ؛ يراهنون على أن تلغي محكمة النقض قرار الإدراج بسرعة، فيصبح القرار منعدماً، وبالتالي تعود القضية لطبيعتها الإدارية، ليتمكنوا من الحصول على أحكام نهائية وباتة غير قابلة للطعن بالإفراج عن أموالهم.
إلا أن الحكومة والبرلمان مررا، الأسبوع الماضي، قانوناً جديداً يمثل التفافاً على جميع المسارات القضائية المذكورة، سواء في محكمة النقض أو الإدارية أو الدستورية، حيث يضمن بقاء لجنة التحفظ على الأموال كثمرة لحكم الأمور المستعجلة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ويضفي الحصانة على قراراتها السابقة بالتحفظ والإدارة، ويمنحها سلطة مصادرة الأموال المتحفظ عليها بعد استصدارها قراراً بذلك من محكمة الأمور المستعجلة.