مصر: الحكومة تنفي طلب وقف تنفيذ حكم تيران وصنافير

04 اغسطس 2016
مواطن قدم طلب وقف تنفيذ الحكم وليس الحكومة (الأناضول)
+ الخط -
نفت اﻷمانة العامة لهيئة قضايا الدولة المصرية، بصفتها محامي الحكومة، تقدمها بأي طلب، اليوم الخميس، أمام محكمة اﻷمور المستعجلة، بهدف وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، والقاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي يترتب عليه بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت الهيئة، في تصريحات صحافية، مساء اليوم، أنها لم تقدم إﻻ طعنا على الحكم أمام المحكمة اﻹدارية العليا، وذلك ردا على ما نشرته وسائل إعلام اليوم.

وفي السياق، قال مصدر قضائي إن مواطنا عاديا أقام بالفعل طلبا لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، لكن لم يحدد، حتى الآن، تاريخ عقد الجلسة، مؤكد أنه لن يتم تحديدها قبل العام القضائي القادم، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاء في طلب وقف التنفيذ أن "حكم القضاء اﻹداري أخطأ باعتبار الاتفاقية قراراً إدارياً، رغم أنها من أعمال السيادة التي أكدت أحكام المحكمة الدستورية العليا عدم جواز فرض رقابة قضائية عليها"، مضيفا أن "الحكم شابه عوار صارخ وظاهر، خاصة باستبعاد رئيس مجلس النواب من الخصومة، رغم اختصاصه الأصيل في التصديق على الاتفاقية، وذلك دون بيان أساس قانوني لذلك، بهدف تحقيق فكرة الحكم المضطربة، وما تقتضيه من الاستئثار بالاختصاص وسلبه من صاحبه الأصيل القاضي الطبيعي الذي أوسده الدستور اختصاص الرقابة على المعاهدات الدولية، بالمخالفة للعديد من أحكام الإدارية العليا".


يذكر أن قضية تيران وصنافير اﻷصلية، المنظورة أمام المحكمة اﻹدارية العليا حاليا، موقوفة إلى حين الفصل في طلب الرد الذي أقامه أحد المدعين، ﻹبعاد دائرة الفحص اﻷولى باﻹدارية العليا عن نظر الطعن.

وكانت الحكومة المصرية قد اعتادت إقامة اﻻستشكاﻻت أمام محكمة اﻷمور المستعجلة للالتفاف على أحكام القضاء اﻹداري، والتهرب من تنفيذها، وبصفة خاصة في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في قضايا تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

كما لجأت الحكومة للمحكمة نفسها في عهد رئيس الوزراء اﻷسبق، حازم الببلاوي، ﻻستصدار حكم يسمح لها بمصادرة أموال "جماعة اﻹخوان المسلمين" وأموال أعضائها دون الحاجة ﻷحكام قضائية.

وسبق أن صدرت من محكمة اﻷمور المستعجلة العديد من اﻷحكام المثيرة للجدل وغير القابلة للتنفيذ، مثل اعتبار جماعات وتيارات سياسية معارضة داخل وخارج مصر "إرهابية ومحظورة"، كـ"اﻹخوان" و"حماس" و"6 أبريل" واﻷلتراس.

ووفقا ﻷحكام اﻹدارية العليا والدستورية العليا السابقة، فلا يجوز الطعن على أحكام القضاء اﻹداري أمام محكمة اﻷمور المستعجلة، نظرا لعدم اختصاص هذه المحكمة اﻷخيرة بنظر المنازعات اﻹدارية.