وافق مجلس النواب في مصر، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدّم من قبل الحكومة بشأن "مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات"، يهدف إلى تشديد عقوبة الغشّ أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، فتصل إلى الحبس لمدّة لا تقلّ عن سنتَين ولا تزيد على سبع سنوات مع غرامة لا تقلّ عن 100 ألف جنيه مصري (نحو ستّة آلاف و210 دولارات أميركية) ولا تزيد على 200 ألف جنيه (نحو 12 ألفاً و420 دولاراً).
وتشمل العقوبة كلّ من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأيّ وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أيّ نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، مع توقيع عقوبة الحبس مدّة لا تقلّ عن سنة وغرامة لا تقلّ عن عشرة آلاف جنيه (نحو 620 دولاراً) ولا تزيد على خمسين ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف و105 دولارات) أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، بالنسبة للشروع في ارتكاب أيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في القانون.
ويُحرم التلميذ الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في القانون، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤدّيه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعَدّ راسباً في كلّ المواد. وفي ما يخصّ الامتحانات الأجنبية، يُحرَم التلميذ من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة دورَين متتاليَين، وفقاً للنظام المصري، كما يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محلّ الجريمة. ونصّ مشروع القانون كذلك على معاقبة كلّ من حاز بلجان الامتحانات في أثناء انعقادها - من دون مقتضى - أياً من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة التي تساعد على ارتكاب أيّ من الأفعال المنصوص عليها في القانون، بغرامة لا تقلّ عن خمسة آلاف جنيه (نحو 310 دولارات) ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (نحو 620 دولاراً)، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
من جهته، سجّل النائب سعيد طعيمة اعتراضه على مشروع القانون، قائلاً إنّه "تضمّن بعض المواد السالبة للحرية (الحبس)، وجاء مخالفاً للاتفاقيات الدولية الموقّع عليها في مصر، لما أورده من عقوبات سالبة لحرية الطلاب في حالة التورط في وقائع الغش"، مؤكّداً أنّ "التشريع يتعارض مع قانون الطفل ويخالف كذلك الأطر والاتجاهات الدولية في منظومة التعليمية الحديثة". أمّا رئيس مجلس النواب علي عبد العال، فعقّب بقوله "كنت آمل ألا نصدر تشريعاً سالباً للحقوق والحريات لمكافحة الغش في الامتحانات، خصوصاً أنّ القانون لن يحلّ المشكلة بمفرده، باعتبار أنّ مواجهة الغش هي مسؤولية مجتمعية تتحملها الأسرة"، مضيفاً أنّ "الممارسات المجتمعية السليمة تساهم في حلّ أزمة الغش في الامتحانات بشكل جذري". في المقابل، صرّح رئيس لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان بهاء الدين أبو شقة بأنّ "العقوبات الواردة في مشروع القانون هي نفسها الواردة في التشريع القائم، في حين جاءت التعديلات عليه لمواكبة الأساليب الحديثة في الغش".
في سياق آخر، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، في ما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة ثلاثة مليارات جنيه (نحو 186 مليوناً و300 ألف دولار)، لتنفيذ مشروعات في مجال تحلية مياه البحر من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، في مناطق الحمام بمطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم في محافظة البحر الأحمر.
كذلك وافق المجلس على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 262 لسنة 2020، المتعلق بالاتفاق الفرعي بين الحكومتَين المصرية والكندية بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر" والذي يهدف إلى تمكين المرأة وإشراك الرجل في ما يخصّ تنظيم الأسرة، عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر وتسهيل الحصول على هذه الخدمات ورفع مستواها. وشمل مشروع القانون أنشطة عدّة، منها شراء وسائل منع الحمل، وتطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة، وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة، والتوعية بأهمية الالتزام القومي نحو تنظيم الأسرة، علماً أنّ المشروع يُنفّذ بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان "الشريك المنفذ"، وتلتزم مصر عند الانتهاء من كلّ أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة في هذا الشأن.