رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من النائبة المُعينة، دعاء الصاوي، و59 نائباً آخرين، بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية، بدعوى تجنب تكرار الصدام مع المحكمة، على غرار ما حدث مع الهيئات القضائية، خلال تمرير البرلمان لتعديلات تعيين رؤسائها، ومنحها لرئيس الجمهورية، عوضاً عن مبدأ الأقدمية.
وأوصت اللجنة بإرسال التعديلات المقدمة من النواب إلى المحكمة الدستورية، مع إتاحة الفرصة لها للتقدم بتعديلاتها على القانون، كونها أدرى بشؤونها، بعدما أجرت تصويتاً في اجتماعها، اليوم، على المشروع المطروح، والذي انتهى إلى رفض 19 نائباً، مقابل موافقة 9 نواب، وامتناع 3 نواب، بعد جدل واسع بين أعضائها ما بين مؤيد ورافض للتعديلات.
وقال عضو تكتل (25 - 30)، ضياء الدين داوود، إن رفض القانون بات ضرورة مُلحة حتى لا يدخل البرلمان في أي صدام مع المحكمة الدستورية، والانتظار لحين تقديم المحكمة مشروع قانون شامل، وهو ما أيده النائب المستقل، عبد المنعم العليمي، قائلاً إن "التعديلات تمثل اجتهاداً جيداً، إلا أن المواءمة تفرض على البرلمان الانتظار لحين تقدم المحكمة بقانونها".
في المقابل، قال عضو ائتلاف الغالبية، صلاح حسب الله، إن اقتراح التعديلات حق دستوري لمقدميه، ويجب مساندتهم، بدلاً من رفض القانون، ومصادرة حق النواب في إصدار تشريعات، وأيده نائب حزب "مستقبل وطن"، محمد عطا سليم، قائلاً: إن "الرفض مصادرة صريحة لحق النواب في التشريع".
من جهتها، قال مقدمة التعديلات، إن الهدف من تقديمها المشروع هو حث المحكمة الدستورية على التقدم بمشروعها، لأن قانونها الحالي يُخالف الدستور، على حد قولها، مضيفة "التعديلات كانت بمثابة عتاب للمحكمة في عدم تعديل قانونها، وجميع النواب يقدرون المحكمة الدستورية، وقُضاتها الأجلاء".
وفي المقابل، قالت الحكومة، على لسان ممثليها، إن مشروع القانون ما هو إلا تفريغ لمواد الدستور من المادة (191) إلى (194)، ولم يشهد أي تعديات على المحكمة الدستورية، مستدركة بأن الأفضل تقديم المحكمة الدستورية لتعديلاتها، حتى تكون أشمل وأعم.
وتضمنت تعديلات الصاوي إلغاء 4 من مواد إصدار القانون، وإدخال تعديلات صورية، وغير مؤثرة على 16 مادة منه، اقتصرت في معظمها على تحديث القانون بالأوصاف والعبارات والأحكام التي تضمنها التعديلات الدستورية الصادرة عام 2014، فضلاً عن النص على بعض الاختصاصات التي تمارسها المحكمة فعلياً.
ولم يشمل القانون أي تعديل جوهري في اختصاصات المحكمة، أو كيفية اختيار أعضائها، أو الآثار المترتبة على أحكامها، إذ نصت على أن المحكمة "جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها" بدلاً من كونها "هيئة"، واستحداث نص يُجيز، في حالة الضرورة، انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة جمعيتها العامة، بدلاً من العاصمة القاهرة.