حلت أمس الأربعاء، السنوية الأولى للقانون رقم 136 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والذي أعطى للمحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين لمدة عامين كاملين. قانون سيئ الذكر بالنسبة للمنظمات الحقوقية بما أنه كان الستار لـ"مجزرة قضائية" ارتُكبت باسمه بحق معارضي السلطة الحالية.
يقول ممثل منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في مصر، أحمد مفرح، لـ"العربي الجديد"، إنه خلال العام الأول من حكم القانون، تمت إحالة ما يقارب 4000 مدني إلى المحاكمات العسكرية بالمخالفة للدستور وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ما يشكل في حقيقة الأمر احتجازا تعسفيا وعقاباً جماعياً بهدره طائفة واسعة من الحقوق والحريات، سواء لمن أحيلوا فعلاً لتلك المحاكمات الجائرة، أو لمن لم يحالوا إليها، فهو يظل سيفاً معلقاً على حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويشير إلى أن "قانون حماية المنشآت وقرار النائب العام (الراحل هشام بركات) يشوبهما انحراف عن دائرة المشروعية، حيث إنهما يمثلان خرقا للمادة 204 من الدستور، التي اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة". ويتابع مفرح أنّ القانون الجديد بمثابة حالة "طوارئ غير معلنة، إذ يتم الالتفاف على هذا القيد الدستوري عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما يستتبعه مثول المواطنين أمام قاضٍ عسكري، وليس قاضيهم الطبيعي".
اقرأ أيضاً: ناخبون يدعون للمخلوع وإعلاميو الانقلاب يخشون ثورة جديدة
ويوضح الناشط نفسه أن قانون حماية المنشآت مخالف لنصوص واضحة وصريحة في الدستور المصري، خصوصا نص المادة 95 منه، والتي نصت على أنه "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وحول تفاصيل المخالفات القانونية لقرار السيسي، يلفت مفرح إلى أنّ "حلول الجيش محل الشرطة أو مشاركتها صفة الضبطية القضائية يرتب آثاراً قانونية بالغة الأهمية من حيث اختصاص القضاء العادي، لا العسكري، بنظر الجرائم التي ارتكبها عسكريون خلال الفترة التي سيتمتعون فيها بحق الضبطية القضائية، وهو الأمر الذي لم تشهد له المحاكم المصرية العادية أو العسكرية سوابق منذ 30 يونيو/حزيران 2013 حتى اليوم".
وفي مصر، كما في بقية الدول العربية عموماً، يفتقر القضاء العسكري إلى الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة، إذ يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون، ويقوم وزير الدفاع بناء على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيينهم، وهم غالباً ما يكونون غير قادرين على محاكمة الأعلى منهم رتبةً، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضواً في المحكمة من صلاحياته إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أو حتى إعادة المحاكمة.
ويؤكد قانونيون، أن المحاكم العسكرية لا تتقيد بسلامة الإجراءات، سواء من حيث عدم إبلاغ المتهمين بالتهم الموجهة لهم، أو احتجازهم لفترات طويلة دون إبلاغ ذويهم بأماكن الاحتجاز التي قد تكون سجونا عسكرية غير مراقبة، مما يصعّب من القدرة على إثبات أو التحقيق في أي انتهاكات أو تعذيب قد يتعرض له المحتجزون، أو من حيث انعقادها في ثكنات عسكرية، مما يصعب من قدرة المحامين وذوي المتهمين من الوصول إليها ودخولها، مما يضيف إلى معاناتهم نتيجة لتلك المحاكمات الجائرة.
وقد تمّت المحاكمة العسكرية لأكثر من 500 معتقل، في قضية "محافظة البحيرة وحوش عيسى"، التي حُكم فيها على مدنيين مُحالين إلى القضاء العسكري بتاريخ 11 أغسطس/آب الماضي، من قبل المحكمة العسكرية بالإسكندرية، بأحكام مختلفة، تراوحت بين الثلاث سنوات والـ15 سنة والمؤبد. كما حوكم القاصر سيف الإسلام شوشة (16 عاماً)، كأصغر معتقل مصري أمام القضاء العسكري، في تاريخ المحاكمات العسكرية للمدنيين. وحُكم على شوشة من قبل المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، بتاريخ 4 أغسطس الماضي، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، كما غُرّم بـ6230 دولاراً.
يقول ممثل منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في مصر، أحمد مفرح، لـ"العربي الجديد"، إنه خلال العام الأول من حكم القانون، تمت إحالة ما يقارب 4000 مدني إلى المحاكمات العسكرية بالمخالفة للدستور وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ما يشكل في حقيقة الأمر احتجازا تعسفيا وعقاباً جماعياً بهدره طائفة واسعة من الحقوق والحريات، سواء لمن أحيلوا فعلاً لتلك المحاكمات الجائرة، أو لمن لم يحالوا إليها، فهو يظل سيفاً معلقاً على حقوق المواطنين وحرياتهم.
اقرأ أيضاً: ناخبون يدعون للمخلوع وإعلاميو الانقلاب يخشون ثورة جديدة
ويوضح الناشط نفسه أن قانون حماية المنشآت مخالف لنصوص واضحة وصريحة في الدستور المصري، خصوصا نص المادة 95 منه، والتي نصت على أنه "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وحول تفاصيل المخالفات القانونية لقرار السيسي، يلفت مفرح إلى أنّ "حلول الجيش محل الشرطة أو مشاركتها صفة الضبطية القضائية يرتب آثاراً قانونية بالغة الأهمية من حيث اختصاص القضاء العادي، لا العسكري، بنظر الجرائم التي ارتكبها عسكريون خلال الفترة التي سيتمتعون فيها بحق الضبطية القضائية، وهو الأمر الذي لم تشهد له المحاكم المصرية العادية أو العسكرية سوابق منذ 30 يونيو/حزيران 2013 حتى اليوم".
وفي مصر، كما في بقية الدول العربية عموماً، يفتقر القضاء العسكري إلى الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة، إذ يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون، ويقوم وزير الدفاع بناء على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيينهم، وهم غالباً ما يكونون غير قادرين على محاكمة الأعلى منهم رتبةً، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضواً في المحكمة من صلاحياته إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أو حتى إعادة المحاكمة.
وقد تمّت المحاكمة العسكرية لأكثر من 500 معتقل، في قضية "محافظة البحيرة وحوش عيسى"، التي حُكم فيها على مدنيين مُحالين إلى القضاء العسكري بتاريخ 11 أغسطس/آب الماضي، من قبل المحكمة العسكرية بالإسكندرية، بأحكام مختلفة، تراوحت بين الثلاث سنوات والـ15 سنة والمؤبد. كما حوكم القاصر سيف الإسلام شوشة (16 عاماً)، كأصغر معتقل مصري أمام القضاء العسكري، في تاريخ المحاكمات العسكرية للمدنيين. وحُكم على شوشة من قبل المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، بتاريخ 4 أغسطس الماضي، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، كما غُرّم بـ6230 دولاراً.
اقرأ أيضاً: مصر: تمديد حالة الطوارئ شمالي سيناء 3 أشهر