حددت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، في اجتماعها، مساء الثلاثاء، موعد 4 أغسطس/ آب المقبل، لإعلان قرارها النهائي بشأن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكي عن المقعد الفردي بدائرة العجوزة والدقي بمحافظة الجيزة.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت بياناً ثانياً، أوضحت فيه أن الطعن المقام من المرشح الخاسر مدحت الحناوي ضد أحمد مرتضى كان على نتيجة الجولة الأولى للانتخابات، ومنقطع الصلة تماما عن الطعن المقام من الشوبكي عن جولة الإعادة، والذي استند إلى أسباب تعييب العملية الانتخابية بالدائرة، وما أسفرت عنها من نتائج.
وأعلنت اللجنة عن تلقي أمانتها للمستندات التي أعلن عنها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بشأن عضوية نجله، وتضمنت التماساً بوقف تنفيذ الحكم، ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض، وطلباً إلى وزير العدل.
واتهم منصور، أمام اللجنة، 178 قاضيا، بالتورط في تزوير نتائج انتخابات الدائرة، كونهم المشرفين على اللجان الفرعية التي شهدت أعمال الفرز، بناء على حكم المحكمة ببطلان النتيجة التي اعتمدها هؤلاء القضاة، داعيا محكمة النقض إلى إعلان أسمائهم إلى الرأي العام.
وقال منصور: إنه سيتحصل على صورة رسمية من التماسه، غداً الأربعاء، وسيقدم ما يثبت وجود مخالفات دستورية في الحكم القضائي، مشيراً إلى أن قانون مجلس النواب ينص على التقدم بالتظلم خلال 30 يوماً من إعلان النتيجة، مع إتاحة الفرصة للمحكمة بالفصل في الطعن خلال 60 يوماً.
وأوضح أن الطاعن (الشوبكي) لم يتقدم بطعنه وفق نص القانون خلال 30 يوما، كما أن المحكمة فصلت في مدة تجاوزت الستين يوما، ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور.
وأشار منصور إلى فرز 39 صندوقاً أمام المحكمة، وحسمت تفوق نجله بفارق 800 صوت، إلا أنه فوجئ بصدور الحكم بشكل يخالف عمليات الفرز، متابعاً: "من السهل نقل أمين سر المحكمة الأوراق من شخص لآخر، وبالتالي يتم العبث بها، خاصة أن أوراق الاقتراع كانت معدة في شوال (جوال)، وليست مُحرزة"، بحد قوله.
من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، إن الأمانة الفنية للمجلس ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التي جرت خلال اجتماع اللجنة، وكذلك مناقشات الجلسة العامة الأخيرة، لبحث أزمة حكمي محكمة النقض في عضوية أحمد مرتضى، لتوضيح مدى التعارض بينهما، وأيهما أقرب للنفاذ.
وتنص المادة (107) من الدستور على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
ونص قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام النقض رقم 24 لسنة 2012 على اختصاصات المحكمة، وتضمنت إعادة إجراء الانتخابات كلها حال ثبوت ارتكاب أخطاء جسيمة، أو الاكتفاء ببطلان عضوية أحد النواب، وتصعيد الآخر حال ثبوت أخطاء مادية شابت العملية الانتخابية.
وكان الشوبكي قد تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة، استنادا إلى حدوث أخطاء إجرائية، ومخالفات، ووقائع تزوير، ورشى انتخابي شابت العملية الانتخابية.