تقدم القيادي بائتلاف الغالبية النيابية في مصر، مدير الاستخبارات الحربية السابق، كمال عامر، بتعديل تشريعي على قانون العقوبات، لتشديد عقوبة إهانة رئيس الجمهورية، أو أحد رموز الدولة المصرية، تمهيداً لإقراره بجلسات البرلمان بدور الانعقاد الجاري، إذ تستهدف نصوصه منتقدي عبد الفتاح السيسي، وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن مشروع ائتلاف "دعم مصر" تعديل المادة (179) من قانون العقوبات، لتنص على أن "يُعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مُدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما شمل المشروع تعديل المادة (184) من القانون ذاته، لتنص على أن "يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أهان أو سب، بإحدى الطرق، مجلس النواب، أو إحدى سلطات الدولة، أو الهيئات النظامية، أو الجيش، أو المحاكم، أو المصالح العامة، أو أي رمز من رموز الدولة المصرية".
وكان الرئيس المعزول، محمد مرسي، قد أصدر تعديلاً تشريعياً في أغسطس/آب من العام 2012، بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للصحافيين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، تلاه قانون بإلغاء عقوبة الحبس نهائياً لجريمة "إهانة رئيس الجمهورية" في عهد الرئيس المؤقت، عدلي منصور، والاكتفاء بغرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
ويتصادم التعديل المُقدم من الائتلاف المُشكل بمعرفة الدائرة الاستخباراتية - الرقابية للسيسي، مع المادة (71) من الدستور المصري، التي حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، وقصر العقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.
اقــرأ أيضاً
وتضمن مشروع ائتلاف "دعم مصر" تعديل المادة (179) من قانون العقوبات، لتنص على أن "يُعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مُدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما شمل المشروع تعديل المادة (184) من القانون ذاته، لتنص على أن "يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أهان أو سب، بإحدى الطرق، مجلس النواب، أو إحدى سلطات الدولة، أو الهيئات النظامية، أو الجيش، أو المحاكم، أو المصالح العامة، أو أي رمز من رموز الدولة المصرية".
وكان الرئيس المعزول، محمد مرسي، قد أصدر تعديلاً تشريعياً في أغسطس/آب من العام 2012، بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للصحافيين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، تلاه قانون بإلغاء عقوبة الحبس نهائياً لجريمة "إهانة رئيس الجمهورية" في عهد الرئيس المؤقت، عدلي منصور، والاكتفاء بغرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
ويتصادم التعديل المُقدم من الائتلاف المُشكل بمعرفة الدائرة الاستخباراتية - الرقابية للسيسي، مع المادة (71) من الدستور المصري، التي حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، وقصر العقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.