قالت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال في الأردن والحكومة ستعيد النظر في الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً (366 دولاراً) العام المقبل، لإعادة احتسابه بحيث تجري زيادة الحد الأدنى للأجور بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024.
وأضافت الروابدة، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العمل"، أن آخر قرار صدر من اللجنة الثلاثية حول تعديل الحد الأدنى للأجور كان في شهر فبراير/شباط عام 2023.
وفيما يتعلق بتسويق الكفاءات الأردنية دولياً، أشارت إلى افتتاح المركز الأردني الألماني في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لغايات تسويق العمالة الأردنية لألمانيا، مبينة أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية لغايات تشغيل 150 أردنياً في السوق الألماني، وأيضاً لتشغيل 150 أردنياً في السوق الأردني بمؤهلات ألمانية معتمدة.
وقالت الوزيرة الأردنية إن عدد الأردنيين الذين اشتغلوا في قطر منذ نهاية عام 2018 بلغ نحو 18 ألف أردني، من خلال مبادرة أمير قطر الشيخ تميم عن العمالة الوافدة. وبينت أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول بلغ 282453 تصريح عمل، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت العام الماضي 90 ألف تصريح عمل للعمالة السورية.
وبحسب الوزيرة، فإن وزارة العمل الأردنية نفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام حملة تفتيشية مشتركة لغايات ضبط المخالفين، وجرى ضبط 229 عاملاً وتسفيرهم خلال الحملة الأولى التي كانت من شهر يوليو/ تموز حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
العمالة المخالفة في الأردن
وتابعت أنه جرى تسفير 100 عامل مخالف، كما صوب 14 عاملاً أوضاعهم خلال الحملة الثانية التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومستمرة حتى الآن.
وعن الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة، قالت إنهم تعاملوا مع 13341 شكوى خلال العام الماضي، وتمت معالجة 91% منها، وبينت أن الوزارة تعاملت مع 50 نزاعاً عمالياً وجرى حل 41% منها من خلال التفاوض المباشر.
وعن تنظيم سوق العمل، أوضحت الروابدة أنه جرى تعديل قانون العمل بهدف زيادة تنظيم سوق العمل، وتوفير الحماية للعمال، مشيرة إلى أن أهم ملامح التعديلات التي وردت في قانون العمل كانت تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، بحيث توضع تعليمات لتحديد المهن غير المسموح لغير الأردنيين بالعمل فيها، إضافة إلى إصدار أنظمة تحدد مقدار الرسوم والغرامات وأنواع تصاريح العمل التي تصدر عن وزارة العمل.
وأشارت إلى أنه جرى إدراج تعريف التحرش الجنسي، وحق العامل بترك العمل في حال تعرضه للعنف أو التحرش دون إشعار صاحب العمل، وأيضاً صلاحية إصدار أسس لاعتماد شهادات الخدمة، وحظر التمييز القائم على أساس الجنس.
ولفتت إلى إصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضع وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً، كما جرى اعتماد أسس سياسة الحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل، وإعداد الدليل الإرشادي لأصحاب العمل حول بيئة عمل آمنة وصحية للعمال.
وفيما يتعلق بنظام العمل المرن، قالت الوزيرة إنه جرى إصدار المسوّدة الأولية لهذا النظام، ومشاركته مع الجهات المعنية للاطلاع عليه، وإبداء الملاحظات، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد الاطلاع على هذه الملاحظات والأخذ بما هو لازم للأخذ به، وإعداد المسوّدة النهائية للنظام، ورفعه لمجلس الوزراء للسير في إجراءاته حسب الأصول.