الأردن: قانون لحماية أملاك الدولة يُقلق برلمانيين

07 فبراير 2021
الحكومة تؤكد وقوع اعتداءات كبيرة على أراضي الدولة (Getty)
+ الخط -

أعرب نواب في البرلمان الأردني عن مخاوفهم من اندلاع غضب شعبي جراء إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة بإزالة المباني التي تدخل في إطار الاعتداء على أملاك الدولة، دون إعطاء أي فرصة للتسويات أو مهل لتوفيق الأوضاع.

ورغم اعتراض عدد من أعضاء مجلس النواب على العديد من البنود التي وضعتها الحكومة في مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة، إلا أن المجلس أقره بالأغلبية، يوم الأربعاء الماضي، باستثناء تخفيض العقوبات الخاصة بالاعتداء على الأراضي التي زُرِعَت بالحبوب والأشجار.

وقال النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب والمحسوبة على التيار الإسلامي لـ"العربي الجديد"، إن مشروع القانون يتضمن نصوصاً ستولد حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين، ذلك أنه نُصَّ على إزالة الاعتداءات، بما في ذلك المباني، مباشرةً بعد نفاذ القانون دون إعطاء أي فرصة للتسويات، أو حتى تمكين أصحاب الشأن من تدبير أمورهم.

وأضاف العرموطي أنه "قدم مداخلة خلال مناقشات مجلس النواب للقانون نبّه من خلالها إلى أن هذا التشريع سيشكل ثورة اجتماعية كبيرة، وسيؤدي إلى خلل في الأمن الاجتماعي"، مشيراً إلى أنه بموجب هذا القانون تستطيع الدولة إزالة أي بناء للمواطنين، وإن كان عمره 100 عام، بينما يفترض منح المعتدين على الأراضي فرصة لتدبير أمورهم.

وفي مقابل تخوف نواب في البرلمان الأردني من اندلاع غضب شعبي في حال تنفيذ قانون المحافظة على أملاك الدولة، يرى آخرون أنه جاء لوضع حد للاعتداءات التي يقف وراءها متنفذون في الدولة.

وقال النائب فواز الزعبي، إن هناك "اعتداءات على أراضي الدولة من قبل متنفذين وأقاربهم وبمساحات كبيرة، خاصة في منطقة الأغوار الزراعية دون أن يُحاسَبوا".

ويُعرِّف القانون أملاك الدولة بأنها "الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأية عقارات وأملاك أخرى للدولة، وإن لم يجرِ تسجيلها".

وكانت الحكومة قد أعلنت وقوع اعتداءات كبيرة من قبل مواطنين على أراضي الخزينة، أي المملوكة للدولة لغايات مختلفة، من بينها إقامة مبانٍ سكنية وللزراعة أو لغايات عمليات التحجير من قبل مستثمرين وشركات مقاولات. ولم تتمكن الحكومة طوال السنوات الماضية من وضع حد لتلك الاعتداءات، رغم الحملات التي قامت بها في عدة مناطق، إلا أنها لم تنجح في وقف التجاوزات.

وبموجب القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار لكل من أقام منشآت ومبانٍ على أملاك الدولة. ورفض النواب معاقبة المعتدي على أملاك الدولة بزراعة المحاصيل أو الأشجار، حيث كان تعديل اللجنة القانونية النيابية يقضي بحبس المعتدي بالزراعة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً (70 دولاراً) ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.

وبحسب وزير المالية محمد العسعس في تصريحات صحافية أخيراً، فإن القانون ليس بجديد، بل أقر قبل 60 عاماً، ما استدعى تحديث أحكامه حالياً بما يتوافق والواقع والأسباب الموجبة له، مشيراً إلى أن العقوبات الموجودة في القانون الأصلي غير رادعة.

المساهمون