الوزراء المصري يوافق على قانون "الرقم القومي الموحد للعقارات"

10 اغسطس 2023
عقارات مصر سيكون لها رقم قومي (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، الأربعاء، على مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقارات"، الذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر، من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

وقضى المشروع بأن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس الوزراء.

كما نص على تولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم الموحد، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج، أو غيرها من الأوضاع التي تتطلب التحديث، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.

ووفق المشروع، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها، ونظام عملها، قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

ونص كذلك على تولي مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، بموجب رقمه القومي الموحد، وتولي وحدات الإدارة المحلية، أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية (بحسب الأحوال)، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

وأورد المشروع مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقاً لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها.

وألزم القانون المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، على أن يجوز لرئيس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مد هذه المهلة لمدد أخرى، لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

وعزت الحكومة إعداد مشروع القانون إلى حصر العقارات في مصر بشكل دقيق وشامل، في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، وتحقيق التحول الرقمي.

أما الغرض الفعلي من القانون بحسب نائب بارز في لجنة الإسكان بالبرلمان، فهو فرض الحكومة المزيد من الرسوم ارتباطاً بإصدار رقم قومي موحد لكل عقار، والتوسع في تحصيل ضريبة التصرفات العقارية المحددة بسعر 2.5%، من دون حد أقصى من قيمة العقار.

وكان البرلمان قد استبدل ضريبة التصرفات العقارية بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات، قبل تاريخ 19 مايو/ أيار 2013، مع حذف البند الخاص بامتناع مكاتب الشهر العقاري، وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية، عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إليه، ما لم يُقدم صاحب الشأن ما يفيد بسداد الضريبة.

وبلغت قيمة الضريبة المقطوعة 1500 جنيه (48 دولاراً تقريباً) إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، و2000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، و3000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و4000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، وذلك من دون توقيع غرامات تأخير.

وتشير أرقام الموازنة الجارية (2023-2024) إلى استهداف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، من تريليون و204 مليارات جنيه في عام 2022-2023 إلى تريليون و530 مليار جنيه، علماً بأن الحصيلة الضريبية مثلت نحو 80% من الإيرادات العامة للدولة في الموازنة المنقضية.

ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل في مصر ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على جميع السلع والخدمات بسعر 14%، وضريبة الدخل التي تتدرج من 2.5% إلى 27.5%، وضريبة كسب العمل المطبقة على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين وغيرهم، علاوة على الضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وإنتاجية.

(الدولار = 30.95 جنيهاً مصرياً)

المساهمون