أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما وافق على القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة كما عدّله مجلس الأعيان، وبشكل يحصر حصانة رئيس ديوان المحاسبة بـالجرائم الناشئة عن وظيفته، ويلغي عنه "رتبة" الوزير.
ويتيح القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لمجلس الهيئة صلاحية إصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة فقط ومنع سفر كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل، على أن يتم رفع هذا القرار إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني.
ووافق النواب على منح مجلس الهيئة صلاحية باتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه به بارتكاب أي من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، عند الضرورة.
ورفض النواب اعتبار نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي، فساداً.
ووافق المجلس على اعتبار القيام بطلب أو قبول منفعة غير مستحقة لاستغلال نفوذه لتمكين نفسه أو غيره من الحصول من الإدارة العامة على وظيفة أو خدمة أو عقد أو قرار أو ميزة أخرى غير مستحقة، بأنه فساد.
كما اعتبر "المال الأسود" المستخدم في الانتخابات فساداً، عبر إعطاء ناخب بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما منح القانون الهيئة اختصاص التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد.
وأعطى المجلس مرتكب أي من جرائم الفساد حق التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليا الأموال والمنافع المرتبطة بها التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها. وعليه، يعرض رئيس الهيئة طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية.
ويجمع القانون عقوبتي الحبس والغرامة لمن يرتكب أياً من أفعال الفساد، بإقرار الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر مع غرامة لا تقل عن 500 دينار (700 دولار). ورفض النواب استثناء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من نظام الخدمة المدنية، واستبدال الأنظمة المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية بأنظمة خاصة.