البرلمان المصري يقر زيادة جديدة على معاشات الشرطة

26 يناير 2020
تسدد وزارة الداخلية الزيادات من موازنتها (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -


وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، نهائياً على تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والمقدم من الحكومة بهدف إقرار زيادة جديدة على معاشات أسر الضحايا والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، ممن شاركوا في تنفيذ العمليات الأمنية في المحافظات المختلفة، أو تعاونوا مع القوات المسلحة في تطهير المناطق الحدودية.

ووجه رئيس البرلمان علي عبد العال التهنئة إلى ضباط وأفراد الأمن بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، مطالباً النواب بتحية رجال الشرطة في عيدهم وقوفاً.

وقال عبد العال: "يطيب لي أن أتقدّم باسمي، وباسم جميع النواب، بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولهيئة الشرطة المصرية، بهذه المناسبة الوطنية".

وتجاهل عبد العال ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني في ذكراها التاسعة، قائلاً: "إنها ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الزكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم في سبيل تأمين الجبهة الداخلية، خاصة ضد من يريدون تغييب العقل، عيونهم ساهرة لا تنام، يسدون عنا مطالع الفتن، ويحمون الوحدة الوطنية".

ونص تعديل القانون على أن "تسري أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة.

ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين أثناء العمليات الإرهابية، أو المواجهات الأمنية، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات، أو إطفاء الحرائق، أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته، شريطة ألا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".

كذلك نص على أن "يُحدد وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، فئات المجرمين الخطرين، كما يُحدد أعمال التدريب المشار إليها".

وتُشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تُستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها، ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهي خدمته لوفاته، أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته، بواقع 80 في المائة من المعاش المنصوص عليه في القانون".


ونص التعديل كذلك على أن "يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد، الذي يُحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته، وكذا فرد الشرطة الذي يُحال إلى المعاش بموجب القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير في تاريخ انتهاء خدمته، مُضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية، بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية".

وكذا "تُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذي سوي على أساسه المعاش. ولا يزيد الأجر الذي كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون".

وبحسب تعديل القانون، فإنه "إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابي، ونجح في الانتخابات، فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير".

ونص أيضاً على أن "يُمنح الضابط الذي تنتهي خدمته، بالإضافة إلى معاشه، تعويضاً تقاعدياً شهرياً يساوي الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 في المائة من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات. ويُقطع نهائياً عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة (أيهما أقرب)، ولا يعتبر التعويض التقاعدي جزءاً من المعاش.

وتُحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التقاعدي بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة".

وألزم تعديل القانون الخزانة العامة بدعم موازنة وزارة الداخلية بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى الوزارة إجراء سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقاً للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.
دلالات
المساهمون