قدّر وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، اليوم الأحد، وجود أكثر من 400 ألف عامل وافد مخالف ومتسرب في سوق العمل الأردني، مقابل 295 ألف عامل مصرح لهم بالعمل.
وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أقرت خلاله مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020، برئاسة النائبة تمام الرياطي، ليتم بعد ذلك إدراجه للمناقشة العامة من قبل جميع أعضاء مجلس النواب.
وعزا الشمالي تسرّب العمال إلى عدم وجود تغليظ للعقوبات في قانون العمل الحالي، مشيراً إلى أن التعديلات التي أقرت ستعمل على ضبط سوق العمل.
وقالت الرياطي إنّ لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية استمعت، على مدار الأيام الماضية، مع لجنة العمل في مجلس الأعيان، للعديد من الملاحظات والاقتراحات من المعنيين حول مشروع القانون.
من جهتهم، دعا النواب أعضاء اللجنة: دينا البشير، محمد الشطناوي، نواف الخوالدة، عطا إبداح، عبدالله أبو زيد، فايزة عضيبات، محمد المرايات، أمال الشقران، رائد الظهراوي، مجدي اليعقوب، إلى تغليظ العقوبات على المتسربين من العمالة الوافدة، فضلاً عن دعوتهم إلى ضبط سوق العمالة الوافدة.
ولم تجر لجنة العمل الحالية تغييرات جوهرية على مشروع القانون الذي أقرته لجنة العمل النيابية السابقة، في الدورة الاستثنائية التي شهدها مجلس النواب خلال صيف عام 2021.
وشهد مشروع القانون جدلا ونقاشات من قبل منظمات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا العمل والعمال، حيث رأوا أن معظم المواد الواردة في القانون بحاجة إلى تعديل، فضلاً عن أن المشروع لا يمثل مطالبهم السابقة بفتح القانون لحوار اجتماعي كبير، وتعديل جميع المواد التي بحاجة إلى تعديل مرة واحدة لتجنب إجراء تعديلات كثيرة على القانون.
وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية قدم مذكرة إلى لجنة العمل النيابية ضمّنها رأيه بالتوصيات والتعديلات، وطالب بالرجوع عن بعض التعديلات، والتركيز على مواد لها علاقة بالتنظيم النقابي، وعدم حصره على الأردنيين، وعدم إعطاء صلاحية حل النقابات لوزير العمل.
ودعا إلى إلغاء المادة 69 التي تعطي الوزير صلاحيات تحديد الصناعات والأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء، بالإضافة إلى الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والاستعاضة عنها بإجراءات حمائية للنساء وذوي الإعاقة وكافة مؤدّي الأعمال المسائية والليلية.
كما أن القانون ما زال لا يفتح المجال أمام ممارسة العمل الجبري (القسري)، والتي تمارس بحقّ العاملين والعاملات في قطاعات واسعة، إضافة إلى أنّ المادة 58 من القانون تستثني جميع العاملين بمهن الإشراف العام على المؤسسات وإدارتها، والعاملين الذي تتطلب أعمالهم التنقّل داخل وخارج المملكة من الحصول على بدل عمل إضافي مهما بلغت ساعات عملهم.