البرلمان المصري يوافق على قانون ذوي الإعاقة رغم تغيّب النواب

26 ديسمبر 2017
مجلس النواب المصري (العربي الجديد)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد إعادة المداولة على مادتين حول حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمع بين معاشين، وتخصيص 5 في المائة من الوحدات السكنية التي تنشئها الدولة لهم.
وأصر رئيس البرلمان، علي عبد العال، على أخذ التصويت النهائي على القانون، الذي يعد أحد التشريعات المكملة للدستور، ويستوجب موافقة أغلبية الثلثين، على الرغم من غياب النواب عن الجلسة، في مخالفة دستورية باتت معتادة في البرلمان.

وقبل التصويت مباشرة، ظل عبد العال يردد: "نواب مدن القناة مش موجودين. ونواب الإسكندرية أيضاً متغيبون. لا بد من أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون خلال الجلسة الأخيرة لهذا العام، الذي أطلق عليه رئيس الجمهورية عام ذوي الإعاقة. التاريخ ها يحاسبنا لو لم نصوت على القانون بالموافقة".

وقال عبد العال: "نواب القليوبية غير متواجدين، ونواب أسوان مش حاضرين. ولا يوجد سوى نائبين من سيناء. ولجنة السياحة لا يوجد منها أحد إلا النائب محمد عبد المقصود"، مواصلاً "حد ينادي النواب من البهو الفرعوني (قاعة داخلية لتناول الطعام والمشروبات)، فما يحدث الآن غير مقبول".

ونص القانون على منح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية، طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2010، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون "معايير استحقاق هؤلاء الأشخاص للمساعدة"، مع جواز جمعهم بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، من دون حد أقصى.

وتمسكت الحكومة بالنص في اللائحة التنفيذية للقانون على تمييز لوحات سيارات ذوي الإعاقة، لكي تكون واضحة في التعاملات المرورية، وهو ما اتفق معه رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، معتبراً أن الأمر لا يعدو عن كونه وضع إشارة، وليس تمييزا في الأرقام.

وعقب عبد العال، قائلاً إن "التمييز قد يكون مخالفاً للدستور"، متسائلاً عن مدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ذوي الإعاقة، وهو ما رد عليه ممثل الحكومة بقوله إن "ممثل وزارة المالية أكد في مناقشات اللجنة المختصة أنه لا تطبيق للضريبة على احتياجات ذوي الإعاقة".

وأعفى القانون، الأشخاص ذوي الإعاقة، من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارات الخاصة، سواء كان بالغاً أو قاصراً، وذلك عن وسيلة نقل واحدة كل خمس سنوات، مع عدم جواز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة، إلا من الشخص صاحب الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك، أو من سائقه الشخصي المؤمّن عليه، إذا كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

كما نص على "عدم جواز التصرف في هذه الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأية صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصص لها. ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقماً خاصاً مميزاً".





ووافق المجلس على تعديل بعض المواد، بناءً على طلبات النواب، وإضافة جملة "تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وحالات درجة الإعاقة" إلى تعريف ذوي الإعاقة في المادة الثانية. واستحدث البرلمان مادة نصت على أن "تسري أحكام القانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، على قدم المساواة مع الآخرين، مع العمل على تعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم".

وعرّف القانون الشخص ذي الإعاقة بأنه "كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي منذ مولده، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً، ومتى كان مستقراً، مما يمنعه عند التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع، وعلى قدم المساواة مع الآخرين.. ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم و140 سم قزماً، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك".

وألزم القانون، الجهات الحكومية وغير الحكومية، وقطاع الأعمال، وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم "بتعيين نسبة 5 في المائة من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للقواعد والشروط التي تصدر بقرار من رئيس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المختصة في حدود الوظائف والنسب المقررة".

وعزت الحكومة تقدمها بمشروع القانون إلى عدم مواءمة قانون تأهيل المعاقين، الصادر قبل 42 عاماً، للحقوق الممنوحة لذوي الإعاقة، في ضوء نص دستور 2014 على المساواة بين المواطنين في الحقوق، والحريات، والواجبات، من دون تمييز، وإلزام الدولة بحقوقهم "صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً، ورياضياً، وتعليمياً".

كما استندت إلى تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتاريخ 30 مارس/آذار 2007، المصدق عليها من البرلمان بتاريخ 11 مارس/آذار 2008، وما تمثله الاتفاقية من خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حقوق المعاقين.