وأقرت اللجنة المشتركة مشروع القانون بشكل نهائي بعد التوافق على نصوصه في حضور مفتى مصر، شوقي علام، والمفتي السابق، علي جمعة، ووزير الأوقاف، مختار جمعة، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، محي الدين عفيفي.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "يُحظر بأية صورة التصدي للفتوى إلا إذا كانت صادرة من الجهات الأربع السابق ذكرها، ومن هو مُرخص له بذلك من تلك الجهات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون".
ونصت المادة الثانية على أنه: "للأئمة والوعاظ، ومدرسي الأزهر الشريف، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام، بما يُبين لعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
وحددت المادة الثالثة في القانون عقوبات المُخالفين، لتنص على أن "تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة"، ويعاقب القانون المخالفين لأحكامه بـ"الحبس مُدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
ودعا المفتي السابق، علي جمعة، إلى ضرورة الفصل بين الفتوى العامة التي تخص الأمة بالكامل، والفتوى الخاصة المتعلقة بالأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق وغيرها، والتنسيق بين الجهات المختلفة، سواء إدارة الفتوى في الأوقاف، أو الأزهر ودار الإفتاء، من أجل الوصول إلى الفتوى الصحيحة.
وطالب ممثل وزارة العدل، أحمد عبد الظاهر، بضرورة دمج ثلاثة قوانين مقترحة من النواب بشأن الإفتاء في تشريع واحد، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة، أسامة العبد، قائلاً إنه "لا تعارض بين القوانين الثلاثة، وإن اللجنة ستمررها واحداً تلو الآخر".