كشفت وثيقة رسمية صادرة من نادي القضاة المصري، أن المركز القانوني للنادي هو "وضع باطل ومخالف وغير قانوني"، ويعتبر النادي منحلا بحكم القانون منذ نحو 15 سنة كاملة، وتحديدا منذ عام 2002.
وأكدت الوثيقة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أنه لا "وجود قانوني رسمي في الدولة حاليا لنادي القضاة، وأن جميع الأموال التي تصرف عليه تعد إهدارا للمال العام من قبل أي جهة تقوم بالصرف".
الوثيقة المشار إليه صادرة بتاريخ 20 فبراير/ شباط 2011، وهي خطاب رسمي موجه إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة من قبل نادي القضاة، وموقع من رئيس النادي بالوكالة وقتها المستشار عبد الله فتحي.
ويتضمن الخطاب ردا على طلب رئيس محكمة الاستئناف من نادي القضاة، للاستعلام عن طبيعة المركز القانوني للنادي، بناء على طلب دفاع أحد المتهمين في قضية تخص النادي. وجاء رد النادي في الوثيقة، بأن "النادي مشهر كجمعية أهلية برقم 4 لسنة 1966، إلا أنه لم يعد يخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن الجمعيات الأهلية منذ عام 2002، وأن النادي لم يوفّق أوضاعه منذ ذلك التاريخ، باعتبار أنه يعد شأنا قضائيا".
وصدر في عام 2002 قانون جديد للجمعيات الأهلية، ونص في المادة 4 منه على أن "الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون. عليها أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون وهو عام 2002، وإلا اعتبرت (منحلة) بشكل تلقائي".
وينص القانون على أنه "على كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها، ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدّل نظامها الأساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون وذلك خلال سنة واحدة على الأكثر، وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون".
ووفقا للوثيقة والقانون المشار إليه، فإن نادي القضاة يكون "منحلا" اعتبارا من مرور عام على صدور القانون، وتكون أي مبالغ مالية تم صرفها للنادي غير قانونية وتمثل إهدارا للمال العام.
وفي سياق متصل، أكد مصدر قضائي بارز بمجلس إدارة نادي القضاة لـ"العربي الجديد"، أن مجلس إدارة النادي الحالي، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قرر الاستمرار في تجاهل توفيق أوضاع النادي القانونية، واعتباره شأنا قضائيا، منذ تولي مجلس إدارة النادي الجديد في 15 يوليو/ تموز الماضي.
وبناء على ذلك، فإن نادي القضاة والقائمين على رئاسته في فترات ودورات متعاقبة، يخضعون للقانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية ومخالفة توفيق الأوضاع، والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سريا، أو باشر أي نشاط سياسي يقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب، أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات العامة وفقا لقانون النقابات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ كيانا تحت أي مسمى ينوط بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، أو باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو حلها.
ولدى النائب العام المصري العديد من البلاغات بخصوص الموضوع، تتهم أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، وفي مقدمتهم وزير العدل المقال، أحمد الزند، رئيس النادي لدورتين متتاليتين، بإهدار المال العام، وتطالب بمحاكمتهم لإخطارهم رسميا بالأمر دون أي تحرك قانوني من جانبهم، كما تطالب بحل النادي.
إلا أن هذه البلاغات ظلت مجمدة دون فتح أي إجراء أي تحقيقات فيها، رغم طلب مقدميها أكثر من مرة سماع أقوالهم، وأبرزها البلاغ رقم 8390 لسنة 2011، والمقدم من أمين أباظة المحامي، والبلاغ رقم 12408 لسنة 2014، والمقدم من أحمد عبدالسلام الريطي المحامي.