ووافق مجلس الوزراء الأردني على تمويل مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الإلكترونية "الإسوارة الإلكترونية"، بديلاً للتوقيف في مراكز الإصلاح، في قضايا الجنح البسيطة، للتخفيف من أعداد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويهدف هذا المشروع الذي يعدّ بديلاً من التوقيف والحبس، إلى تخفيف الكلفة المالية التي تتحملها موازنة مديرية الأمن العام التي تقدَّر بـ 750 ديناراً شهرياً، نحو ألف دولار عن كل نزيل، على أن يُرصَد المبلغ من المخصصات التي تُرصَد من موازنة مديرية الأمن العام للعام المقبل 2020.
وقال وزير العدل الأردني، بسام التلهوني، في تصريح صحافي اليوم الاثنين، إنّ الإسوارة الإلكترونية أداة يستخدمها القضاء لتفادي توقيف بعض الأشخاص في مراكز الإصلاح والتأهيل في القضايا الجنحية.
وأكد التلهوني أن الإسوارة الإلكترونية وسيلة حديثة وبديل جيّد للتوقيف، خاصة في بعض القضايا الأقل خطورة التي لا تمسّ الأمن المجتمعي، باعتبار أنْ ليس كل القضايا تستحق توقيف الشخص في مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين، ولا سيما أن بعضهم من أصحاب السوابق.
وأوضح أن السوار الإلكتروني يساعد المشتكى عليهم، على الاستمرار في القيام بأعمالهم بشكل معتاد، ما لا يجعلهم معرَّضين لفقدان مصادر رزقهم أو خسارتهم لأعمالهم.
وبيّن التلهوني أن وزارة العدل نادت منذ ما يزيد على أربع سنوات بضرورة استخدام "الإسوارة الإلكترونية"، إلا أن ذلك كان يحتاج إلى تعديل تشريعي، وبما أن النصوص القانونية اللازمة قد أُدخِلَت حديثاً في التشريعات، فقد أصبح بالإمكان استخدام الطرق الإلكترونية بديلاً من التوقيف.
ولفت التلهوني إلى أنّ الإسوارة يرتديها المشتكى عليه حول الجزء السفلي من ساقه، وإن حاول إزالتها تُرسَل إشارة إلى مركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن محاولة المشتكى عليه إزالة الإسوارة تحرمه فرصة استخدامها مستقبلاً.
وأشار المتحدث إلى أن تنفيذ هذا المشروع يقوم على تفعيل نصّ المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت صلاحية المدعي العام والمحكمة في مدد التوقيف حسب تصنيف الجريمة المرتكبة من الفاعل، وبمقتضى هذا النظام يحدّد المدعي العام مدة التوقيف حسب نوع الجريمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار العديد من التوجهات الخاصة بتطبيق العقوبات البديلة. ففي نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2018، بدأت المحاكم الأردنية بإصدار أحكام بديلة من السجن، وكان أوّلها قراراً قضائياً عن محكمة شرق عمّان بحقّ شخص ألحق الضرر بممتلكات عامة، قُضي بانخراط المدان بأعمال تخدم المجتمع، بإشراف من مديرية العقوبات المجتمعية التابعة لوزارة العدل الأردنية.
ومفهوم العقوبات المجتمعية البديلة من السجن ينصّ على عمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، وذلك لمدّة تحددها المحكمة لا تقلّ عن 40 ساعة ولا تزيد على 200، وينفَّذ العمل في خلال مدّة لا تزيد على عام واحد تحت الرقابة، بحسب المادة 25 مكررة من قانون العقوبات المعدّل رقم 27 لعام 2017. ويلجأ القاضي إلى تلك العقوبات في قضايا معيّنة ووفق ضوابط محددة، لكي تكون ذات أثر وتحقّق المقصد منها.
تجدر الإشارة إلى أنّ تكلفة إيواء نزيل واحد في مراكز الإصلاح تبلغ ثمانية آلاف و285 ديناراً أردنياً (نحو 11 ألفاً و700 دولار أميركي) سنوياً، فيما يصل عدد نزلاء مراكز الإصلاح إلى نحو 14 ألفاً و200 نزيل موزّعين على 17 مركز إصلاح وتأهيل، اثنان منها مخصّصان للنساء.
ومن المنتظر، بحسب ما أُعلن رسمياً، أن يساهم البدء بتطبيق العقوبات البديلة في خفض عدد نزلاء مراكز الإصلاح بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى خفض إنفاق الحكومة على السجون من 90 مليون دينار (نحو 127 مليون دولار) إلى 69 مليون دينار (نحو 97 مليون دولار).