وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، على قانون الجمعيات الأهلية، بعد الأخذ بالملاحظات الواردة من مجلس الدولة (جهة قضائية) على 23 مادة من أصل 89 مادة بمشروع القانون، الذي أعده ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، بهدف تقييد عمل منظمات العمل الأهلي، ومراقبة أنشطتها ومصادر تمويلها من خلال إنشاء جهاز يغلب على تشكيله الطابع الأمني.
وخالف رئيس البرلمان، علي عبد العال، اللائحة المنظمة، ولم يصوت إلكترونيا على مشروع القانون، واكتفى بوقوف الأعضاء الحاضرين، علما أنه من التشريعات المكملة للدستور، ويتطلب أغلبية خاصة (الثلثين) لتمريره، بواقع 397 نائبا، وهو ما لم يتوافر بقاعة المجلس النيابي.
وأعاد البرلمان في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، مداولة المواد، ووافق عليها بعد إدخال تعديلات طفيفة، تتعلق في أغلبها بصياغة النصوص، في حين زعم رئيس البرلمان، أن القانون يُنظم حجم الأموال المتداولة من خلال الجمعيات الأهلية، والبالغة 60 مليار جنيه، من بينها 16 مليارا تبرعات من أموال المصريين (دون الإشارة إلى مصدر الرقم).
وادعى عبد العال أن المجلس استجاب لكثير من مطالب أصحاب الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى الحفاظ على الأمن المصري، مشيرا إلى أن آراء الجهات المعنية في نصوص القانون "غير مُلزمة"، وفقا للدستور، وأنه يُكتفى فقط باستطلاع رأيها.
وقال إن القانون يمثل نقطة فاصلة في سيادة الدولة المصرية، وإن ميثاق الأمم المتحدة نص صراحة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، رافضا اعتراضات المنظمات الحقوقية على القانون سواء في الداخل أو الخارج، وما أثير حول مواده من لغط.
ووافق البرلمان على تعديل المادة الثانية، ومد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي القائمة إلى 12 شهرا، بدلا من 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، واشتراط وجود إقامة قانونية للأجانب المسؤولين عن الجمعيات غير المصرية.
وعدل المادة (15) بحيث يخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات، وغيرها من الكيانات المنظمة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع، وأن تُعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.
ووافق المجلس على تعديل المادة (22)، المتعلقة بفتح حساب بنكي للجمعيات الأهلية، بعد إضافة نص "ويُفتح الحساب في 5 بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزي، إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه".
وأقر البرلمان المادة (23)، ونصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية".
واشترط القانون "إخطار الجهة الإدارية قبل التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة، وعدم جواز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه، إلا بموجب شيك بنكي".
ووافق البرلمان على استبدال تصفية الجمعية الأهلية في حالة مخالفتها للبنود الموضحة، بحل مجلس إدارتها، وتعيين مجلس إدارة جديد، إذا ثبت أنها تستهدف ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة، أو تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم، والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.