قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بقبول طعن لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، و1537 آخرين، في قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وقررت المحكمة إلغاء قرار الإدراج.
وطلبت المحكمة في الجلسة الماضية، من الدفاع الحاضر اختيار مجموعة من المحامين للترافع عن المتهمين، وذلك نظرا لوجود أكثر من 100 محامٍ داخل الجلسة وعدم وجود أماكن للمحامين داخل قاعة المحكمة لكثرتهم.
وبدأ رئيس مجلس الشعب الأسبق، المحامي فتحي سرور، مرافعته أمام المحكمة، عن أحد المعتقلين، حيث قال: "جئنا دفاعا عن القانون، وليس دفاعا عن أشخاص".
وطالب في مرافعته بنقض الطعن وقبول القرار وعدم إعادته إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، مشيرا إلى أن القرار الصادر في القضية في حقيقته حكم، رغم أنه بحسب القاعدتين القانونية والدستورية، لا حكم بغير مواجهة أو خصومة، وأن ما يحدث لم يرِد في الدستور أو القانون المصري وأي قوانين في العالم، وأن قرارات الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، هي قرارات صدرت بغير تحقيقات وهي قرارات باطلة.
ثم ترافعت المحامية آمال عثمان، والمحامي يسري أنور، وكيل كلية حقوق عين شمس، وطالبا بنقض الحكم لعدم تطبيق الدستور في كفالة حق الدفاع، حتى يتمكن المحكوم ضدهم من المثول أمام محكمة الجنايات مع محاميهم للدفاع عنهم.
وبيّنا كذلك عدم كفاية الاعتماد على التحريات وحدها كدليل إدانة ضد المحكوم ضدهم، كما أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي اعتمد عليه القرار لم يشمل أسماء المحكوم ضدهم، وإنما شمل أسماء آخرين، كما أن جميع الجنايات التي اعتمد عليها القرار لم يتهم فيها الطاعنين، وبالتالي يكون هذا الحكم قد خالف الدستور وأحكام الإجراءات الجنائية مما يستلزم النقض والإلغاء.
كما ترافع المحامي محمد سليم العوا، وطالب بقبول الطعن وإلغاء الحكم، لأنه ليس من سلطة محكمة النقض الإعادة طبقا للقانون الذي يحاكم المتهمين بمقتضاه، بأن تعيد القضية للجنايات مرة أخرى.
كما أكد المحامي محمد عثمان، بصفته وكيلا عن أبو تريكة، أن القرار المطعون فيه قد خلا من أسبابه ولم تبين المحكمة مُصدرته أسباب قرارها، مخالفة القانون والدستور والاتفاقيات الدولية، حيث إنه لا بد أن تتم محاكمة أي مواطن أمام محكمة عادلة ومنجزة ويكون القرار مستندا إلى وقائع وقرائن وأدلة.
وأضاف أن القرار الصادر بشأن أبو تريكة قد خلت المستندات المقدمة للمحكمة فيه من أي دليل أو مستند أو تحقيق قضائي مع اللاعب، بالمخالفة لما نص عليه القانون رقم 8 لسنة 2015.
وتابع أن القرار الصادر بحق أبو تريكة قد استند إلى تحريات الأمن الوطني فقط، وأنه من الراسخ قانونا أن التحريات لا ترقى إلى مستوى الدليل وأنها رأي لمُجريها، ولا بد من أن تعززها أدلة أخرى سواء مستندات أو تحقيقات.
وكانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قد أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب 1538 شخصا على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2017. وكان ذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.