واصل مجلس النواب المصري، الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، تحديه الهيئات والجهات القضائية، باستكمال مناقشة القانون الخاص بهم، والذي لفظه مجلس القضاء الأعلى، وأرسل خطاباً رسمياً إلى رئيس البرلمان، يُفيد برأي المجلس، وفقاً للدستور، رفضه بالإجماع مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتمسكه بمبدأ الأقدمية المطلقة.
واقترح الشريف المزج بين الاختيار والأقدمية في اختيار رئيس محكمة النقض، وأن يكون الاختيار من بين الأقدم، وذلك باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة (44) بقانون السلطة القضائية، بحيث يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء.
وقال في اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد، إن محاولات تعديل قانون السلطة القضائية بمثابة دعوة من المشرع للسلطة القضائية أن تطوّر نفسها، وتُعدل من نصوصها، بهدف تقديمها إلى البرلمان، مشيراً إلى التعيين يجب أن يرتبط بالاختيار أو الأفضلية، عوضاً عن الأقدميات المطلقة.
وأضاف أن نظام الأقدميات فيه عيوب كثيرة، من بينها التأثر بالظروف الصحية أو السن، فضلاً عن أن الاختيارات تحمل بين طياتها بعض المحاباة، معتبراً أن التعديل الذي تقدم به جاء احتراماً لوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى، وانصياعاً لرأي مجلس الدولة الذي وصل البرلمان بشكل رسمي.
في سياق آخر، وافقت اللجنة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وشمل 3 مواد، تقضي بمد نطاق التجريم، بحيث لا يقتصر على ارتكاب الأفعال أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب الأفعال قبل عقد لجان الامتحان، ما دامت اقترنت بقصد الغش.
وقضى التعديل، والذي أقرته اللجنة بتشديد العقوبة المنصوص عليها في القانون القائم، لتصبح مُدة الحبس لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات بجميع المراحل التعليمية.
كذلك قضى بحرمان الطالب، والذي يرتكب غشاً أو يشرع فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه في العام ذاته، على أن يُعتبر راسباً في جميع المواد، مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية للعاملين المشتركين في لجان الامتحان، ومعاقبة كل من حاز في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة، أثناء انعقادها، أيًّا من أجهزة الهاتف المحمول، أو غيرها من أجهزة الاتصال، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.