مع إقرار البرلمان المصري مشروع قانون تعديل "قانون السلطة القضائية"، يوم الاثنين الماضي، فتحت معركة جديدة بين القضاء والنظام في مصر. وقد أعلنت مصادر قضائية لـ"العربي الجديد"، أن القاضيين أنس عمارة، ويحيى الدكروري، هما المستهدفان بشكل أساسي، نظراً لدورهما في تعطيل قرارات كان يريدها النظام المصري. والمعروف أن المستشار أنس عمارة، هو رئيس بمحكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) وسبق أن ألغى أحكاماً بالإعدام صدرت بحق معارضين للنظام المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي، على خلفية اتهامهم بالإرهاب، وهي الأحكام التي اعتمدت على تحريات الأمن الوطني فقط دون إجراء تحقيقات مستقلة. أما المستشار يحيى الدكروري، فهو القاضي الذي أبطل اتفاقية ترسيم الحدود التي وقّعتها الحكومة المصرية مع السعودية، والتي كانت ستتنازل مصر بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين جنوبي البحر الأحمر للمملكة.
ووافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة، يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، المقدم من وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته، التزاماً بأحكام اللائحة المنظمة، وهو القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية، أي السيسي، حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وفي أول تصعيد قضائي رسمي ضد مشروع القانون، أعلن مجلس الدولة إقامة جمعية عمومية يوم الاثنين المقبل في 3 إبريل/نيسان، لإعلان رفضه للمشروع. وسبق لكل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية أن أبلغوا رئيس مجلس النواب برفضهم للمشروع في صيغته المبدئية، لكن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أدخلت عليه تعديلات تحد من دور الجمعيات العمومية والمجالس العليا للهيئات ومررته إلى الجلسة العامة للبرلمان في تحد صارخ للقضاة.
ودعا رئيس نادي القضاة المصري، المستشار محمد عبد المحسن، إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي، مساء الأربعاء، لمناقشة تداعيات موافقة البرلمان على تعديلات قانون السلطة القضائية، وتعديل طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي يرفضه القضاة، لإطاحته مبدأ "الأقدمية" الراسخ قضائياً في مصر. في المقابل، اعتبر رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن القانون لا يمسّ استقلال القضاء، مشيراً إلى أن مجلسه "يكن كل التقدير للسلطة القضائية"، وأن القانون المعروض يتعلق بإدارة مرفق القضاء، بدعوى وجود فارق بين إدارة المرفق، وعمله، وفق وصفه.
كما استبدلت التعديلات نص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون "مجلس الدولة" في أن "يُعيّن رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد -أيهما أقرب- ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوماً على الأقل". ونصت المادة الجديدة على أنه في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أعضاء، أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى "يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب".