30 أكتوبر 2024
الدولة في التجربة العربية
من مآخذ روجتها الثورة المضادة ضد ثورات الربيع العربي أنها قادت إلى انهيار الدولة، كمؤسسة سياسية وإطار قانوني لإدارة الشأن العام وتنظيم العلاقات بين السلطات والمجتمع وبين أفراد المجتمع بعضهم ببعضهم الآخر. فهل صحيح أن ثورات الربيع العربي كانت سبب انهيار الدولة، وهل كان ثمة دولة أصلاً؟
أطلقت كلمة الدولة التي ابتكرها ميكافيلي في القرن السادس عشر، قبل الثورة الفرنسية (1789) على السلطة أو الحكم أو الحاكمين، فقد كان الملوك في أوروبا يرددون ما قاله لويس الرابع عشر عام 1670 "الدولة هي أنا"، وما قاله لويس الخامس عشر في 1766 "إن النظام العام كله ينبع مني، وكل حقوق ومصالح الأمة التي يحاولون جعلها شيئاً منفصلاً عن الملك، هي بالضرورة متحدة مع حقوقي ومصالحي، وليس لها مكان إلا بين يديّ"، أو ما قاله عام 1770: "إن حق إصدار القوانين التي يخضع لها ويُحكم بها رعايانا هو حقنا نحن من دون قيد أو شرط".
كانت الدولة هي المُلكية، بكل ما تعنيه كلمة الملكية من حق الملك والمالك في الاستعمال والاستغلال والتصرّف في دولته.
انطلق تحديد سلطة الدولة من التأكيد على: السيادة القانونية حيث للدولة وحدها حق إصدار القوانين وتطبيقها. السيادة السياسية حيث للدولة وحدها حق احتكار وسائل العنف والإكراه لضمان سيادة القانون وصيانة الاستقلال إزاء الخارج. السيادة الدولية حيث للدولة وحدها حق إقامة العلاقات مع الدول الأخرى والهيئات الإقليمية والدولية.
غير أن الصراع الاجتماعي والقومي أظهر، وبقوة، ضرورة إعادة النظر في المفاهيم السياسية والأدوار والحقوق والواجبات، والممارسات القائمة من أجل السلامة الاجتماعية والوطنية، واستدامة النمو والتطور عبر سيادة العدل والمساواة.
انطلق فقهاء القانون الدستوري بعد الثورة الفرنسية إلى تحديد العناصر التي يجب أن تتوفر في كيان ما حتى يعتبر دولة، واتفقوا على ثلاثة عناصر، وهي: شعب وأرض وسيادة شاملة على الشعب والأرض معاً.
ثم أخذوا في شرح الدلالات والآثار القانونية/الحقوقية المترتبة عليها، حيث انصب أكثر جهدهم على شرح دلالة وآثار العنصر الثالث: السيادة، لجهة التمييز بينها وبين السلطة، فالسيادة أشمل من السلطة، إذ السلطة ممارسة السيادة التي يصفها بعض فقهاء القانون الدستوري بـ"السلطة العليا"، أو أن حق السيادة هو مصدر حق السلطة، وهذا استدعى التمييز بين الدولة والسلطات المتفرعة عنها (الرئيس، الحكومة، البرلمان، القضاء...الخ).
لم تسند السيادة إلى شخص طبيعي، بل إلى شخوص معنوية مجردة: الأمة، الشعب، الدولة، المؤسسات، بينما أسندت السلطة إلى شخوص طبيعية، لممارستها نيابة عن الدولة، وقد قُيّدت السلطة بالدستور والقوانين، بعد أن كانت تقيّد بالقانون الطبيعي والقيم الأخلاقية العامة.
ساد هذا النظام معظم دول العالم، حيث الحكومة تمارس السلطة، نيابة عن الدولة، والسلطة التنفيذية تنفذ التشريعات والقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية (البرلمان)، فالسلطة التشريعية تكلف السلطة التنفيذية وتحاسبها، والسلطة القضائية تراقب دستورية القوانين، وتقوّم الممارسة في السلطتين، التنفيذية والتشريعية. فالدولة، ذلك الشخص الاعتباري الذي يتجسد بالدستور والسلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، توكل سلطتها إلى من ينوب عنها في ممارستها، فالرئيس والحكومة والبرلمان والقضاء، وكلاء الدولة في ممارسة السيادة وليسوا أصحاب سيادة أصلاء، إنهم مفوضون من الدولة، وليسوا أصحاب سيادة ذاتية، مُنحوا حق إصدار القوانين، واحتكار حيازة وسائل الإكراه، وحق استخدامها في سبيل تطبيق القوانين، بهدف تأمين النظام والسلم الاجتماعي، وتمكين التقدم في الداخل والأمن من العدوان الخارجي.
الدولة في التجربة العربية المعاصرة
انتقلت الدولة، بمعناها الحديث، إلى البلاد العربية مع الاستعمار الذي بدأ بإنشاء بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها، فأقام برلمانات ومجالس محلية، وجيشاً، ووضع، في بعض الحالات، دساتير وإدارات مالية وضريبية ومحاكم حديثة، وأجهزة شرطة وأمن ..إلخ، غير أن عدم توفر شروط قيام دولة حديثة جعل هذه المؤسسات والإدارات والدولة التي نشأت بعد الاستقلال هشة، وفي مرتبة وسط بين الدولة القديمة (دولة الملك/الأسرة الحاكمة) والدولة الحديثة (دولة الأمة/الشعب).
وقد قاد فشل التجارب الوطنية في إحداث تنمية شاملة إلى تعمّق هذه الهشاشة، حيث قادت ممارسة السلطة الوطنية الشمولية والاستبدادية إلى منع بروز قوى اجتماعية/ سياسية/ حقوقية مستقلة، والى انهيار الهرم الاجتماعي الذي ترتكز عليه دينامية الدولة وثقافتها، حيث تلعب القوى السياسية والاجتماعية دور التوسط بين السلطة والمجتمع، وتسعى إلى الوصول إلى السلطة، بالطرق الدستورية والقانونية، لكي تطبق وجهات نظر وطلبات المجتمع المادية والثقافية، الوطنية والاجتماعية.
فالثقافة السياسية السائدة في الأوساط الرسمية العربية إزاء دور الرئيس والحكومة في الدولة تطابق بين الرئيس والدولة، وتمنحه حق التصرف بمقدرات البلاد وتحديد خياراتها السياسية والاقتصادية من دون اعتداد بدستور أو بقوانين أو برأي عام، وتسبغ عليه صفات كبيرة، مثل: القائد، الزعيم، المناضل، قائد المجتمع والدولة، العظيم، الملهم، سيد الوطن، الأب، من دون أن تنسى، لاعتبارات محلية، أن تحيطه بهالة دينية عبر وصفه بالمجاهد، والمؤمن، وتصف أعماله بالبطولة والشجاعة وخرق المألوف واجتراح المعجزات..الخ. وتحيل كل إنجازات البلد الفعلية والمدعاة إلى شخصه وصفاته وقدراته، إنها تضع الرئيس موضع الدولة، وتمنحه كل صلاحيات الدولة: السيادة ومترتباتها، لذا يصبح فوق النقد، ويجرّم من ينتقده، وتسنّ القوانين الرادعة والأحكام القاسية بحق المنتقدين والمعارضين.
ليس الرئيس في الدولة الحديثة سيد البلاد ولا صاحب مكرمات على العباد، إنه رأس السلطة التنفيذية، إنه موظف لدى الدولة، ودوره تحقيق مصالح البلاد والعباد عبر توظيف الإمكانات بطرق دستورية وقانونية، وأعماله/إنجازاته واجبات عليه، وليست مكرمات منه على المواطنين والبلاد، فالرئيس سلطة تنفيذية، تنسق عملها مع السلطة التشريعية، تحت رقابة السلطة القضائية، وخروجه (الرئيس) عن هذا الدور المحدّد بالدستور والقوانين الأخرى، يضر ليس فقط بالرئيس وشرعيته، بل بالبلاد والعباد، فالدولة لا تفوّض ممارسة السلطة، إلا بالتوافق مع نظمها، ونقل السلطة من الدولة إلى أشخاص الحكام لا يجعل منهم مالكين فعليين للسلطة، إنهم يملكون حق ممارستها وفق مقتضيات دستور البلاد وقوانينها، فالسلطة محددة ومقيدة، ولا يمكن أن تكون فردية/شخصية تستند إلى إرادة تعسفية أو واقعة تحت تأثير عوامل غير قانونية.
لذا لا مكان لأبوة الرئيس في الدولة الحديثة، لأن الأبوة علاقة غير قانونية، ولا يمكن الركون إليها، لأنها مدخل سهل للسلطة الفردية والاستبداد، حيث يصبح كل شيء مرتبطاً بالرئيس، يبقى ببقائه ويزول بزواله، وهذا يقود إلى عدم استقرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، ناهيك عن أن طبيعة العلاقة الأبوية لا تسمح بمحاسبة الأب، مهما ارتكب من أخطاء، بينما الرئاسة تقع تحت القانون، إنها مراقبة من المؤسسات التشريعية والقضائية والرأي العام، لذا كان وضع السلطة خارج أشخاص الحكام في مؤسسات قادرة على تحقيق أهداف المجتمع في حاضر مستقل، ومستقبل مزدهر، هو الوضع الصحيح.
من هنا، اعتبر فقهاء القانون الدستوري أن عدم اتساق قرارات الرئيس/الحكومة مع الدستور والقوانين الأخرى الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يفقد الرئيس/الحكومة شرعيته/شرعيتها فحسب، بل ويُفقد الدولة- التي قامت لتكون المركز المتجرد للسلطة- هيبتها ومصداقيتها، لأنها تكون بذلك قد أصبحت غطاء للذين يحكمون باسمها، وستاراً لمشروع تسلطي، والحكام الذين يمارسون سياسة مناقضة لرغبة السيد (الدولة)، تتعرض شرعيتهم للتآكل، أما إذا استمروا من دون أن يحاسبوا فهذا يعني أن السيادة انتقلت إلى مكان آخر، وأنها لم تعد حيث يجب أن تكون رسمياً، أي في الدولة، لكنها تحولت إلى القوة السياسية الفعلية التي تدعم الحكام، فالشرعية سلطة قائمة على الحق الذي تحدده الدساتير والقوانين، وشرعية السلطة هي التي تحدد شرعية الحكام، أما المطابقة بين الدولة والرئيس فتقود إلى انفلات الدولة من الدستور والقوانين، لأن الدولة التي تجسدت في الدستور والقوانين الأخرى، سلّمت زمام الإدارة لسلطة مطالبة بالتقيد بالدستور والقوانين، وإنها ليست حرة في التصرف، لأن حريتها مقيّدة بالقوانين الناظمة من جهة، وبمراقبة ومحاسبة الهيئات التشريعية والقضائية والرأي العام الوطني، من أجل إلزامها بالتقيد بهذه القوانين، أو إرغامها على التنحي بالطرق الدستورية والقانونية، من جهة أخرى.
صحيح أن الدولة ليست ظاهرة طبيعية، بل اصطناعية، أوجدها الذكاء البشري، لتأمين حياة الجماعة، وهذا يؤدي إلى أن تكون طبيعة الدولة متطابقة مع طبيعة المجتمع الذي يقيمها ومدى تطوره، لكن هذه الحقيقة يجب ألا تكون رصيداً مفتوحاً لتبرير أخطاء الحكام وقصورهم، واستمرار اعتبار النقاد من دعاة الإصلاح خارجين على القانون، ودعوة قوة الدولة الإلزامية لردعهم أو لاستئصال شأفتهم، إن لم يرتدعوا، فالتطور الدستوري والقانوني الإنساني سمح بنمو وعي حقوقي لدى القوى الاجتماعية المحلية، قادها إلى التحفظ على تحويل عقيدة الحكومة إلى دين للدولة، أي أفكار مفروضة على المجتمع فرضاً، يصبح الخارج عليها خارجاً عن"دين الدولة"، وبالتالي، معارضاً خطراً دمه مباح، بما يسمح بتأسيس شرعية سطحية، توظف في خدمة تقييد المجتمع واستتباعه والسيطرة عليه، والمس المنظم بحقوق المواطنين، وحرمان فئات واسعة من المجتمع من خيراته. كما غدا النظام الدولي، عبر القانونين، الدولي العام والخاص، قيداً على حرية السلطة في التعامل مع مجتمعها، خصوصاً بعد قرار التدخل في الدول لاعتبارات إنسانية.
أما استخدام السلطات للقضاء لقمع الناقدين والمعارضين، والتذرع بأن القضاء في أعرق دول العالم ديمقراطية يتجاوب مع مخاوف الرئيس/الحكومة إزاء أمن البلاد، فإنه محاولة مكشوفة لإطلاق يد السلطة التنفيذية في التصرف من دون ضوابط. صحيح أن القضاء في الدول الديمقراطية لا يتجاهل مخاوف الرئيس/الحكومة الأمنية، لكنه بعد أن يأخذ هذه المخاوف بالاعتبار، يتصرف بطريقة قانونية: يعاين، يحقق، يدقق، وفق مقتضيات القانون لا وفق رغبات الرئيس/ الحكومة، فأحكام القضاء ليست صدى لمخاوف الرئيس/الحكومة ورغباته، بل استجابة لدواع قانونية.
كما قاد الوعي الحقوقي إلى المطالبة بشرعية دستورية وممارسة قانونية، قائمة على تحديد واضح ومفصّل للحقوق والواجبات، وهذا يستدعي انتقال المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية في الدول العربية من حالتها الراهنة، حالة أشباه المؤسسات، أو مؤسسات تابعة للسلطة التنفيذية، إلى بُنى حقيقية قائمة على لوائح وأنظمة داخلية تحكم حركتها، لكي تكون قادرة على القيام بوظائفها وتكريس تقاليد مؤسساتية/إدارية، تعمل في ظل شرعية قانونية، تسهم في تحويل الثقافة السياسية السائدة نحو تلك القاعدة الضرورية لأية شرعية، قاعدة الاقتناع الحر بصحة البنية القانونية للسلطة التنفيذية وصلاحها.
استطاع النظام الشعبوي في الدول العربية الالتفاف على السلطة التشريعية بخلق عشرات المؤسسات، مثل: اتحاد العمل، اتحاد الطلاب، الاتحاد النسائي، اتحاد الفلاحين... إلخ، لكي يزيد من تمثيل المجتمع الملتف حوله، الملتحم به والمستتبع له، لكنها، هذه المؤسسات، لا تسهم البتة في تمثيل المجتمع في مواجهة السلطة، والالتفاف على السلطة القضائية، بوضع دساتير وقوانين تتسق مع خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستمرارية هذه الخيارات تقيد حركة المجتمع، وتحد حريته في نقد هذه الخيارات ورفضها وتغييرها، والاختباء وراء الإنجاز، مع أن تكريس شرعية الإنجاز تستدعي التدقيق فيه، بطرح أسئلة حول صدقيته، بالمقارنة مع الشروط الموضوعية التي أفرزته، واختبار حجمه ونوعيته، بالمقارنة مع الوسائل المتوفرة والثمن الاقتصادي/الاجتماعي الذي دُفع لقاءه، أي تحديد جدواه في ضوء الشروط والثمن والمحصلة.
لذا، يستدعي عبور الدول العربية إلى حياة وطنية دستورية وقانونية مستقرة ومثمرة، بداية، سيادة ثقافة سياسية، تميّز بين الدولة والسلطات المتفرعة عنها، وتتمسك بحق المواطنين في تصويب خطوات الرئيس/الحكومة باستخدام وسائل الحد من سلطة الرئيس/الحكومة، مثل الدستور وقوانين حقوق المواطنين، ومبدأ الفصل بين السلطات واللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا أو غيرها، التي أوجدتها الخبرة الإنسانية لمنع إساءة استخدام الرئيس/الحكومة للسلطة التي منحتها له الدولة، والتخلّص من الثقافة السياسية التي تعتبر انتقاد الرئيس/الحكومة إساءة للدولة، وتطابق بين انتقاد الرئيس ومحاسبته والإساءة إلى حرمة الدولة وهيبتها، فالأفراد، حسب فقهاء القانون الدستوري، لا يقومون بإطاعة السلطة، من أجل الطاعة نفسها، وإنما يطيعونها من أجل أهداف يعتقدون أنها ستتحقق، عندما تؤدي هذه السلطة عملها، فهم يخضعون للأوامر، لأنهم يعرفون ما تتضمنه هذه الأوامر من غايات، وهم يفسرونها في ضوء الرضا الذي يسعون إلى تحقيقه في الحياة، والأفراد الذين يؤدون الطاعة للحكومة لا يفعلون ذلك من أجل النظام فقط، ولكن، لما سيتمخض عن هذا النظام من فوائد، وهم يقومون بتقدير قيمة الدولة ووكيلتها (الرئيس/الحكومة)، من زاوية موجبات الرضا التي يعتقدون أنها تتيحها لهم، وأن من صميم حقوقهم استخدام القوانين والنظم التي تتيح لهم ليس فقط نقد الرئيس/الحكومة بل واستبدالهما.
تحرم الثقافة السياسية السائدة في الدول العربية المواطن من ممارسة حقوقه التي نظمها الدستور (الحريات العامة) وتتبع ممارسات، رسمية وغير رسمية، تحرم المواطن حقوقه المدنية (الحقوق الأساسية للمواطن)، وتقيد حق المجتمع، بمؤسساته المدنية والاجتماعية، في مزاولة حقه في نقد السلطة التنفيذية، والمطالبة بالمحاسبة والمعاقبة الدستورية والقانونية للمقصرين والفاسدين، وتلحق السلطتين التشريعية والقضائية بالسلطة التنفيذية ما يجعلها سلطات صورية، وتصور ما تقوم به السلطة التنفيذية (الرئيس بخاصة) من واجبات، وما تنفذه من برامج على أنه كرم من السلطة التنفيذية، وليس واجباً عليها تستدعيه طبيعة الدولة، ناهيك عن الدولة الحديثة.
بلغ أثر هذه الثقافة في الحياة الوطنية العربية حد تدمير القيم الثقافية والاجتماعية، وهذا لم يفقدها مبرر وجودها وشرعية استمرارها فحسب، بل وحتم العمل الجاد والمباشر من أجل الانتقال من هذه الثقافة إلى ثقافة الدولة الحديثة بمحتوياتها السياسية وأطرها القانونية والمؤسساتية.
كانت الدولة هي المُلكية، بكل ما تعنيه كلمة الملكية من حق الملك والمالك في الاستعمال والاستغلال والتصرّف في دولته.
انطلق تحديد سلطة الدولة من التأكيد على: السيادة القانونية حيث للدولة وحدها حق إصدار القوانين وتطبيقها. السيادة السياسية حيث للدولة وحدها حق احتكار وسائل العنف والإكراه لضمان سيادة القانون وصيانة الاستقلال إزاء الخارج. السيادة الدولية حيث للدولة وحدها حق إقامة العلاقات مع الدول الأخرى والهيئات الإقليمية والدولية.
غير أن الصراع الاجتماعي والقومي أظهر، وبقوة، ضرورة إعادة النظر في المفاهيم السياسية والأدوار والحقوق والواجبات، والممارسات القائمة من أجل السلامة الاجتماعية والوطنية، واستدامة النمو والتطور عبر سيادة العدل والمساواة.
انطلق فقهاء القانون الدستوري بعد الثورة الفرنسية إلى تحديد العناصر التي يجب أن تتوفر في كيان ما حتى يعتبر دولة، واتفقوا على ثلاثة عناصر، وهي: شعب وأرض وسيادة شاملة على الشعب والأرض معاً.
ثم أخذوا في شرح الدلالات والآثار القانونية/الحقوقية المترتبة عليها، حيث انصب أكثر جهدهم على شرح دلالة وآثار العنصر الثالث: السيادة، لجهة التمييز بينها وبين السلطة، فالسيادة أشمل من السلطة، إذ السلطة ممارسة السيادة التي يصفها بعض فقهاء القانون الدستوري بـ"السلطة العليا"، أو أن حق السيادة هو مصدر حق السلطة، وهذا استدعى التمييز بين الدولة والسلطات المتفرعة عنها (الرئيس، الحكومة، البرلمان، القضاء...الخ).
لم تسند السيادة إلى شخص طبيعي، بل إلى شخوص معنوية مجردة: الأمة، الشعب، الدولة، المؤسسات، بينما أسندت السلطة إلى شخوص طبيعية، لممارستها نيابة عن الدولة، وقد قُيّدت السلطة بالدستور والقوانين، بعد أن كانت تقيّد بالقانون الطبيعي والقيم الأخلاقية العامة.
ساد هذا النظام معظم دول العالم، حيث الحكومة تمارس السلطة، نيابة عن الدولة، والسلطة التنفيذية تنفذ التشريعات والقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية (البرلمان)، فالسلطة التشريعية تكلف السلطة التنفيذية وتحاسبها، والسلطة القضائية تراقب دستورية القوانين، وتقوّم الممارسة في السلطتين، التنفيذية والتشريعية. فالدولة، ذلك الشخص الاعتباري الذي يتجسد بالدستور والسلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، توكل سلطتها إلى من ينوب عنها في ممارستها، فالرئيس والحكومة والبرلمان والقضاء، وكلاء الدولة في ممارسة السيادة وليسوا أصحاب سيادة أصلاء، إنهم مفوضون من الدولة، وليسوا أصحاب سيادة ذاتية، مُنحوا حق إصدار القوانين، واحتكار حيازة وسائل الإكراه، وحق استخدامها في سبيل تطبيق القوانين، بهدف تأمين النظام والسلم الاجتماعي، وتمكين التقدم في الداخل والأمن من العدوان الخارجي.
الدولة في التجربة العربية المعاصرة
انتقلت الدولة، بمعناها الحديث، إلى البلاد العربية مع الاستعمار الذي بدأ بإنشاء بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها، فأقام برلمانات ومجالس محلية، وجيشاً، ووضع، في بعض الحالات، دساتير وإدارات مالية وضريبية ومحاكم حديثة، وأجهزة شرطة وأمن ..إلخ، غير أن عدم توفر شروط قيام دولة حديثة جعل هذه المؤسسات والإدارات والدولة التي نشأت بعد الاستقلال هشة، وفي مرتبة وسط بين الدولة القديمة (دولة الملك/الأسرة الحاكمة) والدولة الحديثة (دولة الأمة/الشعب).
وقد قاد فشل التجارب الوطنية في إحداث تنمية شاملة إلى تعمّق هذه الهشاشة، حيث قادت ممارسة السلطة الوطنية الشمولية والاستبدادية إلى منع بروز قوى اجتماعية/ سياسية/ حقوقية مستقلة، والى انهيار الهرم الاجتماعي الذي ترتكز عليه دينامية الدولة وثقافتها، حيث تلعب القوى السياسية والاجتماعية دور التوسط بين السلطة والمجتمع، وتسعى إلى الوصول إلى السلطة، بالطرق الدستورية والقانونية، لكي تطبق وجهات نظر وطلبات المجتمع المادية والثقافية، الوطنية والاجتماعية.
فالثقافة السياسية السائدة في الأوساط الرسمية العربية إزاء دور الرئيس والحكومة في الدولة تطابق بين الرئيس والدولة، وتمنحه حق التصرف بمقدرات البلاد وتحديد خياراتها السياسية والاقتصادية من دون اعتداد بدستور أو بقوانين أو برأي عام، وتسبغ عليه صفات كبيرة، مثل: القائد، الزعيم، المناضل، قائد المجتمع والدولة، العظيم، الملهم، سيد الوطن، الأب، من دون أن تنسى، لاعتبارات محلية، أن تحيطه بهالة دينية عبر وصفه بالمجاهد، والمؤمن، وتصف أعماله بالبطولة والشجاعة وخرق المألوف واجتراح المعجزات..الخ. وتحيل كل إنجازات البلد الفعلية والمدعاة إلى شخصه وصفاته وقدراته، إنها تضع الرئيس موضع الدولة، وتمنحه كل صلاحيات الدولة: السيادة ومترتباتها، لذا يصبح فوق النقد، ويجرّم من ينتقده، وتسنّ القوانين الرادعة والأحكام القاسية بحق المنتقدين والمعارضين.
ليس الرئيس في الدولة الحديثة سيد البلاد ولا صاحب مكرمات على العباد، إنه رأس السلطة التنفيذية، إنه موظف لدى الدولة، ودوره تحقيق مصالح البلاد والعباد عبر توظيف الإمكانات بطرق دستورية وقانونية، وأعماله/إنجازاته واجبات عليه، وليست مكرمات منه على المواطنين والبلاد، فالرئيس سلطة تنفيذية، تنسق عملها مع السلطة التشريعية، تحت رقابة السلطة القضائية، وخروجه (الرئيس) عن هذا الدور المحدّد بالدستور والقوانين الأخرى، يضر ليس فقط بالرئيس وشرعيته، بل بالبلاد والعباد، فالدولة لا تفوّض ممارسة السلطة، إلا بالتوافق مع نظمها، ونقل السلطة من الدولة إلى أشخاص الحكام لا يجعل منهم مالكين فعليين للسلطة، إنهم يملكون حق ممارستها وفق مقتضيات دستور البلاد وقوانينها، فالسلطة محددة ومقيدة، ولا يمكن أن تكون فردية/شخصية تستند إلى إرادة تعسفية أو واقعة تحت تأثير عوامل غير قانونية.
لذا لا مكان لأبوة الرئيس في الدولة الحديثة، لأن الأبوة علاقة غير قانونية، ولا يمكن الركون إليها، لأنها مدخل سهل للسلطة الفردية والاستبداد، حيث يصبح كل شيء مرتبطاً بالرئيس، يبقى ببقائه ويزول بزواله، وهذا يقود إلى عدم استقرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، ناهيك عن أن طبيعة العلاقة الأبوية لا تسمح بمحاسبة الأب، مهما ارتكب من أخطاء، بينما الرئاسة تقع تحت القانون، إنها مراقبة من المؤسسات التشريعية والقضائية والرأي العام، لذا كان وضع السلطة خارج أشخاص الحكام في مؤسسات قادرة على تحقيق أهداف المجتمع في حاضر مستقل، ومستقبل مزدهر، هو الوضع الصحيح.
من هنا، اعتبر فقهاء القانون الدستوري أن عدم اتساق قرارات الرئيس/الحكومة مع الدستور والقوانين الأخرى الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يفقد الرئيس/الحكومة شرعيته/شرعيتها فحسب، بل ويُفقد الدولة- التي قامت لتكون المركز المتجرد للسلطة- هيبتها ومصداقيتها، لأنها تكون بذلك قد أصبحت غطاء للذين يحكمون باسمها، وستاراً لمشروع تسلطي، والحكام الذين يمارسون سياسة مناقضة لرغبة السيد (الدولة)، تتعرض شرعيتهم للتآكل، أما إذا استمروا من دون أن يحاسبوا فهذا يعني أن السيادة انتقلت إلى مكان آخر، وأنها لم تعد حيث يجب أن تكون رسمياً، أي في الدولة، لكنها تحولت إلى القوة السياسية الفعلية التي تدعم الحكام، فالشرعية سلطة قائمة على الحق الذي تحدده الدساتير والقوانين، وشرعية السلطة هي التي تحدد شرعية الحكام، أما المطابقة بين الدولة والرئيس فتقود إلى انفلات الدولة من الدستور والقوانين، لأن الدولة التي تجسدت في الدستور والقوانين الأخرى، سلّمت زمام الإدارة لسلطة مطالبة بالتقيد بالدستور والقوانين، وإنها ليست حرة في التصرف، لأن حريتها مقيّدة بالقوانين الناظمة من جهة، وبمراقبة ومحاسبة الهيئات التشريعية والقضائية والرأي العام الوطني، من أجل إلزامها بالتقيد بهذه القوانين، أو إرغامها على التنحي بالطرق الدستورية والقانونية، من جهة أخرى.
صحيح أن الدولة ليست ظاهرة طبيعية، بل اصطناعية، أوجدها الذكاء البشري، لتأمين حياة الجماعة، وهذا يؤدي إلى أن تكون طبيعة الدولة متطابقة مع طبيعة المجتمع الذي يقيمها ومدى تطوره، لكن هذه الحقيقة يجب ألا تكون رصيداً مفتوحاً لتبرير أخطاء الحكام وقصورهم، واستمرار اعتبار النقاد من دعاة الإصلاح خارجين على القانون، ودعوة قوة الدولة الإلزامية لردعهم أو لاستئصال شأفتهم، إن لم يرتدعوا، فالتطور الدستوري والقانوني الإنساني سمح بنمو وعي حقوقي لدى القوى الاجتماعية المحلية، قادها إلى التحفظ على تحويل عقيدة الحكومة إلى دين للدولة، أي أفكار مفروضة على المجتمع فرضاً، يصبح الخارج عليها خارجاً عن"دين الدولة"، وبالتالي، معارضاً خطراً دمه مباح، بما يسمح بتأسيس شرعية سطحية، توظف في خدمة تقييد المجتمع واستتباعه والسيطرة عليه، والمس المنظم بحقوق المواطنين، وحرمان فئات واسعة من المجتمع من خيراته. كما غدا النظام الدولي، عبر القانونين، الدولي العام والخاص، قيداً على حرية السلطة في التعامل مع مجتمعها، خصوصاً بعد قرار التدخل في الدول لاعتبارات إنسانية.
أما استخدام السلطات للقضاء لقمع الناقدين والمعارضين، والتذرع بأن القضاء في أعرق دول العالم ديمقراطية يتجاوب مع مخاوف الرئيس/الحكومة إزاء أمن البلاد، فإنه محاولة مكشوفة لإطلاق يد السلطة التنفيذية في التصرف من دون ضوابط. صحيح أن القضاء في الدول الديمقراطية لا يتجاهل مخاوف الرئيس/الحكومة الأمنية، لكنه بعد أن يأخذ هذه المخاوف بالاعتبار، يتصرف بطريقة قانونية: يعاين، يحقق، يدقق، وفق مقتضيات القانون لا وفق رغبات الرئيس/ الحكومة، فأحكام القضاء ليست صدى لمخاوف الرئيس/الحكومة ورغباته، بل استجابة لدواع قانونية.
كما قاد الوعي الحقوقي إلى المطالبة بشرعية دستورية وممارسة قانونية، قائمة على تحديد واضح ومفصّل للحقوق والواجبات، وهذا يستدعي انتقال المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية في الدول العربية من حالتها الراهنة، حالة أشباه المؤسسات، أو مؤسسات تابعة للسلطة التنفيذية، إلى بُنى حقيقية قائمة على لوائح وأنظمة داخلية تحكم حركتها، لكي تكون قادرة على القيام بوظائفها وتكريس تقاليد مؤسساتية/إدارية، تعمل في ظل شرعية قانونية، تسهم في تحويل الثقافة السياسية السائدة نحو تلك القاعدة الضرورية لأية شرعية، قاعدة الاقتناع الحر بصحة البنية القانونية للسلطة التنفيذية وصلاحها.
استطاع النظام الشعبوي في الدول العربية الالتفاف على السلطة التشريعية بخلق عشرات المؤسسات، مثل: اتحاد العمل، اتحاد الطلاب، الاتحاد النسائي، اتحاد الفلاحين... إلخ، لكي يزيد من تمثيل المجتمع الملتف حوله، الملتحم به والمستتبع له، لكنها، هذه المؤسسات، لا تسهم البتة في تمثيل المجتمع في مواجهة السلطة، والالتفاف على السلطة القضائية، بوضع دساتير وقوانين تتسق مع خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستمرارية هذه الخيارات تقيد حركة المجتمع، وتحد حريته في نقد هذه الخيارات ورفضها وتغييرها، والاختباء وراء الإنجاز، مع أن تكريس شرعية الإنجاز تستدعي التدقيق فيه، بطرح أسئلة حول صدقيته، بالمقارنة مع الشروط الموضوعية التي أفرزته، واختبار حجمه ونوعيته، بالمقارنة مع الوسائل المتوفرة والثمن الاقتصادي/الاجتماعي الذي دُفع لقاءه، أي تحديد جدواه في ضوء الشروط والثمن والمحصلة.
لذا، يستدعي عبور الدول العربية إلى حياة وطنية دستورية وقانونية مستقرة ومثمرة، بداية، سيادة ثقافة سياسية، تميّز بين الدولة والسلطات المتفرعة عنها، وتتمسك بحق المواطنين في تصويب خطوات الرئيس/الحكومة باستخدام وسائل الحد من سلطة الرئيس/الحكومة، مثل الدستور وقوانين حقوق المواطنين، ومبدأ الفصل بين السلطات واللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا أو غيرها، التي أوجدتها الخبرة الإنسانية لمنع إساءة استخدام الرئيس/الحكومة للسلطة التي منحتها له الدولة، والتخلّص من الثقافة السياسية التي تعتبر انتقاد الرئيس/الحكومة إساءة للدولة، وتطابق بين انتقاد الرئيس ومحاسبته والإساءة إلى حرمة الدولة وهيبتها، فالأفراد، حسب فقهاء القانون الدستوري، لا يقومون بإطاعة السلطة، من أجل الطاعة نفسها، وإنما يطيعونها من أجل أهداف يعتقدون أنها ستتحقق، عندما تؤدي هذه السلطة عملها، فهم يخضعون للأوامر، لأنهم يعرفون ما تتضمنه هذه الأوامر من غايات، وهم يفسرونها في ضوء الرضا الذي يسعون إلى تحقيقه في الحياة، والأفراد الذين يؤدون الطاعة للحكومة لا يفعلون ذلك من أجل النظام فقط، ولكن، لما سيتمخض عن هذا النظام من فوائد، وهم يقومون بتقدير قيمة الدولة ووكيلتها (الرئيس/الحكومة)، من زاوية موجبات الرضا التي يعتقدون أنها تتيحها لهم، وأن من صميم حقوقهم استخدام القوانين والنظم التي تتيح لهم ليس فقط نقد الرئيس/الحكومة بل واستبدالهما.
تحرم الثقافة السياسية السائدة في الدول العربية المواطن من ممارسة حقوقه التي نظمها الدستور (الحريات العامة) وتتبع ممارسات، رسمية وغير رسمية، تحرم المواطن حقوقه المدنية (الحقوق الأساسية للمواطن)، وتقيد حق المجتمع، بمؤسساته المدنية والاجتماعية، في مزاولة حقه في نقد السلطة التنفيذية، والمطالبة بالمحاسبة والمعاقبة الدستورية والقانونية للمقصرين والفاسدين، وتلحق السلطتين التشريعية والقضائية بالسلطة التنفيذية ما يجعلها سلطات صورية، وتصور ما تقوم به السلطة التنفيذية (الرئيس بخاصة) من واجبات، وما تنفذه من برامج على أنه كرم من السلطة التنفيذية، وليس واجباً عليها تستدعيه طبيعة الدولة، ناهيك عن الدولة الحديثة.
بلغ أثر هذه الثقافة في الحياة الوطنية العربية حد تدمير القيم الثقافية والاجتماعية، وهذا لم يفقدها مبرر وجودها وشرعية استمرارها فحسب، بل وحتم العمل الجاد والمباشر من أجل الانتقال من هذه الثقافة إلى ثقافة الدولة الحديثة بمحتوياتها السياسية وأطرها القانونية والمؤسساتية.