أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، توسيع صلاحيات الملك المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات بعض المناصب في الدولة، دون الحاجة إلى توقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص.
وتنص الفقرة 2 من "المادة 40" من الدستور بعد التعديل، على ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وإنهاء خدمات كل من قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.
جاء ذلك، خلال جلسة المجلس التشريعية اليوم، لتعديل الدستور الأردني بموافقة (115) نائباً من أصل (123) نائباً حضروا الجلسة ومخالفة (7) نواب وامتناع واحد.
وقال النائب ماجد الرواشدة خلال المناقشات "إننا نسير باتجاه النظام الملكي النيابي إلى الملكية المطلقة"، مستهجناً تعديل المادة "40" الفقرة "2" من نص الدستور الأصلي. وتساءل "ماذا بقي للحكومة بعد ذلك، هل ستقوم بإعلان التوقيت الصيفي والشتوي، أم إعلان مشاهدة هلال شهر رمضان".
وطالب بإبقاء تعيين تلك المناصب في صلاحيات الحكومة، حتى يستطيع مجلس النواب مساءلتهم ومحاسبتهم في حال وجود تقصير بوظائفهم، مستغرباً تقديم الحكومة لمشروع تعديلات دستورية تتنازل فيه عن ولايتها العامة وصلاحياتها بالمطلق.
بدوره، أعلن نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم، رفضه توسيع الصلاحيات التي يمارسها الملك بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير المختص، متسائلاً: "ماذا بقي بعد ذلك؟"، مضيفاً أن المادة (6) تقول إن الملك يمارس السلطة بواسطة الوزراء". وأكد على أن ما يجري هو "تجاوز للدستور وتجاوز على مبدأ الأمة، مصدر السلطات".
من جانبه، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن "تعديلات الدستور جاءت ضمن إطار تطوير الحياة السياسية الأردنية"، مشيراً إلى أن "مشروع التحول إلى الحياة الحزبية والبرلمانية يحتاج عشر سنوات وستعرض تشريعات تلك المرحلة تباعاً على المجلس.
وأشار الخصاونة إلى أن التعديلات المتعلقة بصلاحيات الملك تنسجم مع الدستور، لافتاً إلى أن المادة 45 تنص على تولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، فيما تشير "المادة 26" إلى أن السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق الدستور.
وأضاف أن التعديل يستهدف النأي بهذه المناصب عن التجاذبات الحزبية للحفاظ على حياديتها، مؤكداً أن التعيين بإرادة ملكية منفردة لا يخلي الوزراء من المساءلة. ولفت إلى أن التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة لتشكيل حكومات ذات أغلبية برلمانية.
كما قرر مجلس النواب الموافقة على المادة السابعة من مشروع تعديل الدستور المعدلة لـ"المادة 53" المتضمنة رفع العدد المطلوب لطرح الثقة بالوزارة من 10 نواب إلى ربع عدد أعضاء مجلس النواب..
كما أقر مجلس النواب تعديل المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور المعدلة لـ"المادة 44" من الدستور بإضافة عبارة "أثناء وزارته" بعد عبارة "للوزير" الواردة في مطلعها، وتُعنى المادة بمنع الوزير شراء أو استئجار أي شيء من أملاك الدولة، ولو كان ذلك بالمزاد العلني.
وفيما صوت مجلس النواب على تأجيل النظر بمادة دستورية تلغي الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب مع عضوية مجلس الوزراء، من باب دراسة مستقبلية للحكومات البرلمانية، وجاء التصويت بعد مقترح تقدم به رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات لارتباط المادة المعنية 52 من الدستور الأردني، بمادة أخرى.
وصوت أمس الأحد 113 نائباً لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".