خفض مجلس النواب الأردني سن الترشح إلى مجلس النواب إلى 25 عامًا بدلًا من 30 عامًا، بعد تعديل المادة (70) من الدستور الحالي.
ووافق المجلس، خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، اليوم الثلاثاء، على تحديد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة واحدة بدلا عن سنتين، بالإضافة إلى منح النواب حق إقالة رئيسهم بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس، سواء أكان ذلك بالاستقالة أم الموت أم الإقالة، أم لأي سبب آخر.
وبموجب التعديل، "يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أما إذا كان المجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس".
كما وافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور التي أصبح نصها: "تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء. تكلف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون".
وعدّل المجلس المادة 64 المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان، بحيث أصبحت تشمل رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين، والذين شغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة، ومن ماثل هؤلاء "من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن".