الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبّنى قراراً يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

18 سبتمبر 2024
خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، 18 سبتمبر 2024 (الأناضول)
+ الخط -

تبّنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً ويتعلق بـ"فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل فيها". وصوتت 124 دولة لصالح القرار و14 ضده، وأغلبها دول صغيرة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين. في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت. ويحتاج أي قرار قبل تبنيه للحصول على ثلثي الأصوات، وتحسب أصوات الدول التي تصوت بنعم أو لا، بينما لا تحسب أصوات الدول التي تمتنع عن التصويت أو لا تصوت.

ومن اللافت خلال جلسة الجمعية العامة تصويت عدد كبير من الدول الأوروبية لصالح قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما فيها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وقبرص وإستونيا وفرنسا ومالطا واليونان وآيسلندا والنرويج، في حين امتنعت دول أوروبية أخرى عن التصويت أبرزها المملكة المتحدة. وكان من المتوقع أن يحصل القرار على قرابة مئة صوت، ويعد تصويت عدد كبير من الدول لصالحه بما فيها دول غربية أمراً لافتاً.

وجاء نص القرار في تسع صفحات (انظر النص بالكامل هنا) ومن أبرز ما جاء فيه مطالبته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال مدة لا تزيد عن اثني عشر شهراً، واتخاذ خطوات من أجل "وقف توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في جميع الحالات التي تتوافر فيه أسباب معقولة للاشتباه في أنها تستخدم في الأرض الفلسطينية المحتلة".

سياق قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

ويأتي تبني قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، في ظل إصدار محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، رأيها الاستشاري حول أمرين كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة النظر بهما؛ أولهما "حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن". أما الثاني فيهم "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها أعلاه على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول بالأمم المتحدة؟".

وأصدرت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز الماضي فتوى خلصت فيها إلى عدد من الأمور، من ضمنها أن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني... وملزمة بإنهائه بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة... وملزمة بجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص...". كما أشارت الفتوى إلى أن جميع الدول ملزمة "بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي ترتب على استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

أبرز ما جاء في القرار

ومن أبرز ما جاء في نص القرار، الذي جاء في تسع صفحات، ترحيبه بفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في التاسع عشر من يوليو/ تموز الماضي، ومطالبته إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير في غضون اثني عشر شهراً من تبنّي القرار". كذلك يطالبها بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وسحب "جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مجالها الجوي والبحري".

ويطالب القرار إسرائيل بـ"إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً وإجلاء جميع المستوطنين...وتفكيك أجزاء الجدار التي شيدته إسرائيل"، فضلاً عن "إلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تبقي على الوضع غير القانوني، بما في ذلك تلك التي تميز ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لأي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وطابعه ووضعه، بما يشمل جميع التدابير التي تنتهك الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة".

وينص كذلك على مطالبة إسرائيل بـ"إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وكذلك جميع الأصول التي جرى الاستيلاء عليها... منذ بدء احتلالها في عام 1967"، ويشمل ذلك جميع "الممتلكات والأصول الثقافية التي استولي عليها من الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية". ويطالب بالسماح لجميع الفلسطينيين النازحين عن ديارهم خلال الاحتلال "بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية"، بالإضافة إلى التعويضات.

وينص أيضاً على المطالبة "بالامتثال فوراً للالتزامات المفروضة بموجب القانون الدولي المشار إليها في كل من أوامر التدابير التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في التمتّع بالحماية من جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية"، وينص على المطالبة بعدم "إعاقة الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة وذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة".

ويناشد القرار الدول بعدم الاعتراف "بأي تغييرات في الطابع المادي أو التركيبة الديمغرافية أو البنية المؤسسية أو وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو/ حزيران 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والتمييز في تعاملاتها مع إسرائيل بين أراضي إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويشمل ذلك المعاهدات الاقتصادية والتجارية التي قد ترسّخ وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي". وهذا يشمل اتخاذ خطوات "تحول دون استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ووقف توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في جميع الحالات التي تتوافر فيها أسباب معقولة للاشتباه في أنها تستخدم في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ويناشد القرار بفرض عقوبات "بما فيها حظر السفر وتجميد الأصول لأشخاص متورطين في الحفاظ على الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ما يتعلق بعنف المستوطنين". ويدعم جهود المساءلة لجميع الضحايا. ويدين النص "بشدة تجاهل حكومة إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد على أن مثل هذه الانتهاكات تهدد بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

ويقرّ بضرورة أن "تتحمّل إسرائيل المسؤولية عن أي انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تتحمل العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دولياً"، بما في ذلك التعويضات. ويقر في هذا السياق الحاجة "إلى إنشاء آلية دولية لتعويض جميع الأضرار أو الخسائر أو الإصابات الناجمة عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وتدعو إلى إنشاء سجل دولي للأضرار من جانب الدول الأعضاء، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة".

ويؤكد "الحاجة لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية العادلة والمستقلة على المستوى الوطني أو الدولي، وضمان العدالة لجميع الضحايا، ومنع الجرائم في المستقبل". كذلك يدعو إلى "عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، وفقاً لالتزامات الدول الأطراف، بموجب المواد 146 و147 و148 في ما يتصل بالعقوبات الجزائية والانتهاكات الجسيمة والحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". ويدعو في هذا الصدد حكومة سويسرا، بصفتها الوديعة لاتفاقيات جنيف، إلى "القيام بالتحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر على وجه السرعة". ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في غضون ثلاثة أشهر من تبني القرار حول تنفيذه، بما في ذلك أي إجراءات تتخذها إسرائيل ودول أخرى ومنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة حول تنفيذ أحكامه أو انتهاكها".