أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قرارين جمهوريين لدعوة مجلسي النواب والشيوخ لافتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني من فصلهما التشريعي الحالي، بعد توقف دام لأكثر من شهرين لمجلس النواب، ونحو ثلاثة أشهر لمجلس الشيوخ.
ونص قرار السيسي رقم 418 لسنة 2021 على دعوة مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة من صباح السبت الموافق لـ2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ونص القرار رقم 419 لسنة 2021 على دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الموافق لـ5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وفض رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دور الانعقاد الأول للمجلس في 27 يوليو/ تموز الماضي، بمخالفة للمادة 115 من الدستور المصري، التي نصت على استمرار دور الانعقاد العادي للمجلس لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقته، علماً أن الأخير عقد أولى جلساته في 12 يناير/ كانون الثاني 2021.
وأقر مجلس النواب في الدور الأول حزمة من التشريعات "سيئة السمعة"، ومنها تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي نص على فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، في انتهاك صريح لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".
كما وافق المجلس على قانون الموارد المائية والري، الذي فرض رسوماً ضخمة على المزارعين مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة، أو مياه بحر محلاة، وذلك بقيمة 200 ألف جنيه لري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، و5 آلاف جنيه لحفر البئر الجوفية، و1250 جنيهاً لإقامة آلات رفع المياه على المصارف.
أما مجلس الشيوخ، فقد فض دور انعقاده الأول في 6 يوليو/ تموز الماضي، والذي عقد خلاله 21 جلسة فقط على مدار 9 أشهر، للتصويت على 11 مشروع قانون مُحال إليه لأخذ الرأي، في وقت أصدر فيه رئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق تعليمات بصرف كامل مستحقات الأعضاء من بدلات ومكافآت شهرية، بما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)، ما مثل إهداراً صريحاً للمال العام في مصر.
وأنشئ مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان بموجب تعديلات الدستور عام 2019، لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وهو مجلس "منزوع الصلاحيات"، ولا يملك أي صلاحيات تشريعية أو رقابية، عدا إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه فقط، من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.