قضت محكمة الاستئناف بمدينة مصراتة وقف جميع إجراءات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووقف تنفيذ جميع قراراتها، بما فيها قرار اعتمادها القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات الرئاسية الليبية.
وجاء حكم المحكمة، مساء الخميس، بقبول الطعن بناء على عدد من الدعاوى المرفوعة ضد مفوضية الانتخابات من قبل عدد من الطاعنين في إجراءاتها، ومن بينها قرار اعتمادها لقائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية.
واستند حكم المحكمة إلى "بطلان تشكيل إدارة المفوضية العليا للانتخابات" الحالية، وبالتالي "بطلان كافة قراراتها"، مشيرة إلى أن حكمها واجب التنفيذ إلا أن المفوضية طعنت عليه أمام المحكمة العليا.
وأوضح حكم المحكمة أن دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة أوقفت تنفيذ قرار المفوضية العليا للانتخابات "رقم 80 لسنة 2021م"، الخاص باعتماد القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وجميع الإجراءات والقرارات التي قامت وتقوم بها المفوضية.
وأشار نص الحكم إلى حضور ممثل قانوني عن المفوضية لجلسة المحكمة، موضحا أن حكمها بوقف جميع إجراءات وقرارات المفوضية استند إلى قرار إنشاء المفوضية العليا للانتخابات لسنة 2012، وعدم تسمية السلطة التشريعية عماد السائح رئيسا للمفوضية، وبالتالي فهو "منتحل الصفة ويكون إصداره للقرارات كالعدم".
كما استند حكم المحكمة إلى قبول المفوضية في قائمتها الأولية مترشحين تمنعهم أحكام القضاء من الترشح، كصدور أحكام بالإعدام بحق بعضهم، ما يسقط أهليتهم القانونية والمدنية للترشح وممارسة أي عمل، في إشارة للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي ضمت القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية اسمه.
وفي 24 من الشهر الماضي أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بواقع 73 مترشحا، من بينهم حفتر، واستبعاد 25 آخرين، من بينهم سيف الإسلام القذافي، الذي أعادته محكمة استئناف سبها للسباق الانتخابي بعد طعنه في قرار استبعاده.
وفي 25 من الشهر الماضي أعلنت النيابة العسكرية بالمنطقة الوسطى عن حكم المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة غيابيا بإعدام اللواء حفتر وستة ضباط من معاونيه، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب، فيما طالب المدعي العسكري، في ذات اليوم، جهاز المباحث الجنائية بإدراج حفتر ضمن سجلاته، موضحا أنه خالف قانون العقوبات العسكرية الليبي، الذي يجرم العمل السياسي للعسكريين.