أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية، بعد إقرار مواده البالغ عددها 43 مادة، في جلسات متواصلة لليوم الثالث على التوالي.
وجاء مشروع القانون في إطار الإصلاحات الجديدة التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وشملت، إضافة إلى ذلك، التعديلات الدستورية، وقانون الانتخاب.
ويُعَرِّف مشروع القانون "الحزب" بأنه "تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة، ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها".
وسيتم العمل بالقانون بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي تضمن "حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ومنع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، إلى جانب منح كل من وقع عليه تعرض خلافاً للقانون حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي".
وأقر المجلس المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب الطلب من محكمة البداية "وقف الحزب إذا لم يقم بتصويب أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة بـ60 يوما لتصويب الأوضاع، والمتضمنة قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي".
ويتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم: "التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها، فيما يعاقب كل من يروج بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب محظور، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار (1400 دولار) ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار (7000 آلاف دولار).
وسيصدر بموجب القانون نظام لتحديد شروط تقديم الدعم المالي للأحزاب ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه، بعدما تم تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة.
وبحسب المشروع، يحق لما لا يقل عن 300 من الأردنيين تأسيس حزب، وتقديم طلب خطي بذلك لأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، شرط أن يكون العضو المؤسس للحزب أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية، ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره، وأن يكون كامل الأهلية، وليس عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، فيما يُستثنى العضو المنتسب للحزب بعد التأسيس من شرط مرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.
ويمنع المشروع أن يكون مؤسس الحزب من فئات "رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي، القضاة، مفتي عام المملكة والمفتين، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، رئيس ديوان المحاسبة، الحكام الإداريين، أعضاء السلك الدبلوماسي، منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب".
وتوسع القانون في وضع الاشتراطات والكوتات على نحو أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل، بحيث لا يقل عددهم عن (30) شخصًا من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (10%) من عدد المؤسسين، وأن لا تقل نسبة المرأة عن (10%) من عدد المؤسسين، وأن يكون من بينهم واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيًّا في المؤتمر التأسيسي عن ثلث أعضائه المؤسسين.